وأما ما ذكر في
المستند : من أن الشخص مالك لمنافعه ، فيكون كما لو كان له ضيعة لم يتمكن من بيعها
ويمكن إجارتها مدة يكفيه للحج ، فموهون إذ المنافع قبل وجودها في الخارج تعد من
شؤون ذي المنفعة ، وكما أنه لا يملك العامل نفسه لا يملك منافعه ، إذ لا اثنينية
مصححة لاعتبار إضافة المالكية والمملوكية. ولذلك بنينا على عدم ضمان منافع الحر.
ولا فرق في ذلك بين من عادته إجارة نفسه وغيره.
[١] هذا إذا كان
المستأجر عليه الحج في سنة الإجارة ، إذ حينئذ يجب عليه حج النيابة في تلك السنة ،
فيكون مانعاً عن الاستطاعة السربية ـ التي هي شرط وجوب حج الإسلام ـ وإن كانت
الاستطاعة المالية له حاصلة. أما إذا كانت الإجارة على الحج لا تختص بتلك السنة ،
إما لأنها مختصة بالسنة التالية لها ، أو عامة للجميع ـ بأن استؤجر على أن ينوب عن
شخص مرة واحدة في مدة سنتين أو أكثر ـ فإنه إذا استطاع بمال الإجارة يجب عليه حج
الإسلام في سنة الإجارة ، ويؤخر الحج النيابي إلى السنة الأخرى ، لأن الأول مضيق
والآخر موسع ، فلا يتنافيان ولا يتزاحمان. نعم إذا كان الأجير بحيث لو صرف مال
الإجارة في حج الإسلام عجز عن الحج النيابي لم يكن مستطيعاً ، لأن وجوب حفظ المال
للحج النيابي يمنع عن صرفه في حج الإسلام ، فتنتفي الاستطاعة السربية ، ويكون
الحكم فيه كالفرض السابق.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 157