نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 155
وكذا لو كان
مستطيعاً قبل الإجارة جاز له إجارة نفسه للخدمة في الطريق. بل لو آجر نفسه لنفس
المشي معه ، بحيث يكون العمل المستأجر عليه نفس المشي صح أيضاً ، ولا يضر بحجه.
نعم لو آجر نفسه لحج بلدي لم يجز له أن يؤجر نفسه لنفس المشي ، كإجارته لزيارة
بلدية أيضاً. أما لو آجر للخدمة في الطريق فلا بأس وإن كان مشيه للمستأجر الأول.
فالممنوع وقوع الإجارة على نفس ما وجب عليه أصلاً أو بالإجارة.
( مسألة ٥٤ ) : إذا استؤجر ـ أي : طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعاً لا يجب
عليه القبول ، ولا
مملوكاً لغيره
بالإجارة ونحوها ـ أو ملكاً له لكن على نحو لا يكون مقرباً ـ بأن كان حراماً ـ أو
وقع قهراً أو غفلة ـ كما إذا أحرم وعزم على ترك السفر فقهر على ذلك ، أو نام فحمله
شخص حتى أوصله إلى مكة ـ أو كان رياء ونحو ذلك. نعم لا يضر إذا وقع فيه نوم أو
غفلة مع عزمه عليه ، ضرورة الاجتزاء به حينئذ.
ثمَّ إن الإجارة
للخدمة لا تقتضي امتناع التعبد بالسفر ، إذ وجوب الخدمة المملوكة بالإجارة وإن
اقتضى وجوب السفر. لكن لا مانع من التعبد به من جهة وجوب الحج ، فيكون السفر
واجباً بالإجارة غيرياً ، وواجباً بالاستطاعة نفسياً. ولا مانع من اجتماع الوجوبين
، ولا من التقرب بهما معاً إذا كان كل واحد من الأمرين الغيري والنفسي صالحاً
للاستقلال بالداعوية إلى فعل الواجب ، فلا مانع من وجوب حج الإسلام على الأجير إذا
كان مال الإجارة كافياً في حصول الاستطاعة. أما إذا كان السفر بنفسه مستأجراً عليه
، فيكون مملوكاً للمستأجر. وحينئذ لا يمكن التقرب به ، لأنه مملوك
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 155