أما إذا لم يكن
قاصداً للايهام وإيقاع المغرور في خلاف الواقع ، ففي البناء على الضمان اشكال ،
لعدم وضوح الدليل فيه. وعدم ثبوت بناء العقلاء والمتشرعة عليه ، وإن كان ظاهر
الأصحاب في مبحث الفضولي ـ فيما لو رجع المالك على المشتري ـ عموم الحكم لصورة علم
الغار وجهله. وإن كان بناؤهم على ذلك لا يهم إذا كان الدليل قاصراً ، فإنه لم يكن
عن إجماع معتد به على ذلك ، لاختلاف أنظارهم في وجه الرجوع. فلاحظ ما ذكرناه في (
نهج الفقاهة ) في ذلك المبحث. والله سبحانه العالم الموفق.
[١] لعدم ظهور
خصوصية للمورد تمتاز بها عن بقية أفراد الهبة ، فيشملها عموم الدليل المقتضي
للتفصيل المذكور.
[٢] ينشآن : مما
ذكرنا من أصالة البراءة. ومن قاعدة الغرور ، فان هذه المسألة وسابقتها من قبيل
واحد ، ولذلك توقف المصنف (ره) في المقام. ومن بنى على الرجوع الى قاعدة الغرور في
إحداهما بنى على ذلك في الأخرى.
[٣] لتحقق
الاستطاعة بالنسبة إلى كل واحد منهم ، على ما ذكره هنا ، وتقدم منه في المسألة
الثلاثين وغيرها. لكن عرفت الاشكال
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 145