في الإحرام فقد
وجب عليه الإتمام ، فيكون تركه غير مقدور ، فلا أثر للعدول عن البذل. ونظيره ما
ذكر ـ في من أذن لغيره في الصلاة في ملكه ـ : من أنه بعد الشروع في الصلاة لا أثر
لمنع المالك ، كما أشار إلى ذلك بعض مشايخنا في رسالة الحج. وفي حاشيته على المقام
ذكر : أن أقوى الوجهين عدمه. ويشكل : بأن الحكم غير ثابت في النظير ، فضلا عن
المقام. أما الأول فلأن نهي المالك عن الصلاة في ملكه يوجب امتناع التعبد بها ،
وإذا امتنع التعبد بها بطلت. فوجوب إتمام الصلاة إنما يوجب سلب قدرة المصلي على
القطع على تقدير إمكان الإتمام ، ونهي المالك مانع عن الإتمام ، لامتناع التعبد
بالصلاة في المكان المغصوب ، فتبطل بنفسها لا بإبطال المصلي لها.
فان قلت : حرمة
الابطال من آثار الدخول في الصلاة الصحيحة ، ولما كان الدخول في الصلاة بإذن
المالك كان الدخول صحيحاً ، فيترتب عليه حرمة الإبطال.
قلت : لا ريب أن
الإبطال المحرم هو إبطال الصلاة الصحيحة ، فما دامت الصلاة صحيحة يحرم إبطالها ،
فهو منوط بالصحة ـ حدوثاً وبقاء ـ إناطة كل حكم بموضوعه ، لا أنه منوط بها حدوثاً
فقط. كيف ولا ريب أنه لو طرأ ما يوجب بطلان الصلاة لم يحرم إبطالها؟ بل لا يتصور
إبطالها. وإذا كان الحكم منوطاً بالصحة حدوثاً وبقاء ، كان منوطاً بشرائط الصحة
حدوثاً وبقاء ، فاذا زال بعض الشرائط زال الحكم بزواله ، ورجوع المالك عن إذنه
موجب. لذلك نظير ما لو شرع في الصلاة في مكان مباح ، ثمَّ اضطر الى الخروج عنه الى
مكان مغصوب ، فإنه لا يحرم قطعها لبطلانها.
وأضعف من ذلك ما
قيل : من أن الشروع في الصلاة الصحيحة لما كان يستلزم الإتمام ، كان الاذن في
الشروع إذناً في الإتمام ، لأن الإذن في الشيء
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 140