بملاحظة أن الوصي
إذا عرض عليه المال الموصى به للحج يدخل في أخبار العرض. بل يزيد عليه بإمكان
تطبيق الأخبار بملاحظة وصية الميت أيضاً ، فيكون الميت قد عرض عليه الحج. وهذا وإن
كان حاصلاً في فرض الوصية السابق ، لكن عرض الميت فيه ليس للشخص المعين بل للكلي ،
حسب فرض المسألة. وسيأتي الإشكال في مثل ذلك.
[١] الشرط المذكور
تارة : يكون من قبيل إنشاء شرط العمل على المدفوع اليه ، وأخرى : من قبيل القيد
للمدفوع إليه. فإن كان من قبيل الأول فصحته موقوفة على ثبوت ولاية المالك على مثل
ذلك ، ودليله غير ظاهر. وعمومات صحة الشروط لا تصلح لإثبات السلطنة عليه عند الشك
فيها ، نظير عمومات صحة البيع لا تثبت السلطنة لكل بائع. وكذلك غيرها ، من عمومات
صحة العقود والإيقاعات ليست ناظرة إلا إلى إثبات قابلية المنشأ للإنشاء في ظرف
صدوره من السلطان ، فلا بد في إثبات ولايته على الشرط من دليل. والفرق بين المورد
وغيره من موارد العقود والإيقاعات : أن في الموارد المذكورة لما كان موضوعها تحت
سلطنة الموقع يكون الشرط من شؤون تلك السلطنة. مثلا : إذا باع الإنسان ماله على غيره
، فلما كان المال موضوعاً لسلطنة البائع الراجعة إلى السلطنة على البيع وغيره من
التصرفات ، فاذا كان البيع تحت السلطنة مطلقاً كان الشرط تحتها ، لأنه من شؤون
البيع ، وليس كذلك في المقام ، فان المال المدفوع ليس ملكاً للدافع ، وإنما له
ولاية تعيين المستحق ، ودليل هذه الولاية لا يستفاد منه الولاية على التعيين بشرط.
وأما إذا كان
الشرط من قبيل القيد ، بأن يدفعه له مقيداً بكونه يحج به ، فقد يقال بامتناعه ،
بلحاظ أن المدفوع اليه هو الشخص الخارجي ،
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 137