responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 137

( مسألة ٣٩ ) : لو أعطاه ما يكفيه للحج خمساً أو زكاة ، وشرط عليه أن يحج به فالظاهر الصحة [١] ،

______________________________________________________

بملاحظة أن الوصي إذا عرض عليه المال الموصى به للحج يدخل في أخبار العرض. بل يزيد عليه بإمكان تطبيق الأخبار بملاحظة وصية الميت أيضاً ، فيكون الميت قد عرض عليه الحج. وهذا وإن كان حاصلاً في فرض الوصية السابق ، لكن عرض الميت فيه ليس للشخص المعين بل للكلي ، حسب فرض المسألة. وسيأتي الإشكال في مثل ذلك.

[١] الشرط المذكور تارة : يكون من قبيل إنشاء شرط العمل على المدفوع اليه ، وأخرى : من قبيل القيد للمدفوع إليه. فإن كان من قبيل الأول فصحته موقوفة على ثبوت ولاية المالك على مثل ذلك ، ودليله غير ظاهر. وعمومات صحة الشروط لا تصلح لإثبات السلطنة عليه عند الشك فيها ، نظير عمومات صحة البيع لا تثبت السلطنة لكل بائع. وكذلك غيرها ، من عمومات صحة العقود والإيقاعات ليست ناظرة إلا إلى إثبات قابلية المنشأ للإنشاء في ظرف صدوره من السلطان ، فلا بد في إثبات ولايته على الشرط من دليل. والفرق بين المورد وغيره من موارد العقود والإيقاعات : أن في الموارد المذكورة لما كان موضوعها تحت سلطنة الموقع يكون الشرط من شؤون تلك السلطنة. مثلا : إذا باع الإنسان ماله على غيره ، فلما كان المال موضوعاً لسلطنة البائع الراجعة إلى السلطنة على البيع وغيره من التصرفات ، فاذا كان البيع تحت السلطنة مطلقاً كان الشرط تحتها ، لأنه من شؤون البيع ، وليس كذلك في المقام ، فان المال المدفوع ليس ملكاً للدافع ، وإنما له ولاية تعيين المستحق ، ودليل هذه الولاية لا يستفاد منه الولاية على التعيين بشرط.

وأما إذا كان الشرط من قبيل القيد ، بأن يدفعه له مقيداً بكونه يحج به ، فقد يقال بامتناعه ، بلحاظ أن المدفوع اليه هو الشخص الخارجي ،

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست