responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 116

ويقربه : ما ورد من أن من مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجة الإسلام [١]. بل يمكن أن يقال بذلك إذا تلف في أثناء الحج أيضاً [٢].

( مسألة ٣٠ ) : الظاهر عدم اعتبار الملكية في الزاد والراحلة ، فلو حصلا بالإباحة اللازمة كفى في الوجوب ، لصدق الاستطاعة [٣].

______________________________________________________

والتفكيك غير ظاهر. اللهم الا أن يقال ما دل على اشتراط الزاد والراحلة في حجة الإسلام إنما يدل على اعتبار ذلك في الذهاب ولا يشمل الإياب ، واشتراط ذلك في الإياب انما كان بدليل نفي الحرج ونحوه ، وهو لا يجري في الفرض لأنه خلاف الامتنان.

[١] هذا إن أمكن الاعتماد عليه ، والتعدي عن مورده ، كان اللازم البناء على الاجزاء إذا تلفت الاستطاعة بعد الإحرام ودخول الحرم ، فاذا لم يمكن الاعتماد عليه في ذلك لم يكن مقرباً للمدعي.

[٢] قد عرفت وجه هذا الاحتمال.

[٣] لا مجال للاستدلال به بعد ما ورد في تفسير الاستطاعة : بأن يكون له زاد وراحلة‌ [١] ، مما ظاهره الملك. نعم‌ في صحيح الحلبي : « إذا قدر الرجل على ما يحج به » [٢] ‌، وفي صحيح معاوية : « إذا كان عنده مال يحج به أو يجد ما يحج به » ‌[٣] وهو أعم من الملك. لكن الجمع بينه وبين غيره يقتضي تقييده بالملك وعدم الاجتزاء بمجرد الإباحة.


[١] لاحظ الوسائل باب : ٨ من أبواب وجوب الحج حديث : ٤ ، ٥ ، ٧.

[٢] الوسائل باب : ٦ من أبواب وجوب الحج حديث : ٣.

[٣] الوسائل باب : ٦ من أبواب وجوب الحج حديث : ١. والفقرة الأولى منقولة بالمعنى فلاحظ.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست