نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 114
يكن رحماً ، فإنه
ما دامت العين موجودة له الرجوع. ويمكن أن يقال بالوجوب هنا [١] ، حيث أن له
التصرف في الموهوب ، فتلزم الهبة.
( مسألة ٢٨ ) : يشترط في وجوب الحج ـ بعد حصول الزاد والراحلة ـ بقاء المال إلى تمام الأعمال
[٢] ، فلو تلف بعد ذلك [٣] ـ ولو في أثناء الطريق ـ كشف عن عدم الاستطاعة. وكذا لو
حصل عليه دين قهراً ، كما إذا أتلف مال غيره خطأ. وأما لو أتلفه عمداً فالظاهر
كونه كإتلاف الزاد والراحلة عمداً في عدم زوال استقرار الحج [٤].
[١] قد يشكل : بأن
التزلزل إذا كان موجباً لنفي الاستطاعة فلا وجوب معه ، فلا موجب للتصرف الموجب للزوم
الهبة ، لأن وجوب التصرف ـ لو قيل به ـ فإنما هو وجوب غيري ، وهو لا يكون مع
انتفاء الوجوب النفسي. نعم بناء على أن التزلزل لا ينافي الاستطاعة يتحقق الوجوب
النفسي ، فيجب حفظ المقدمة بالوجوب الغيري ، فكما يجب حفظ الزاد في حرز لئلا يسرق
، كذلك يجب حفظه عن رجوع الواهب به. هذا إذا توقف عليها السفر ، وإلا فلا موجب
للتصرف ، وحينئذ يجب الحج ، ويستقر في ذمة المكلف وإن رجع الواهب.
[٢] كما يقتضيه
دليل اعتبار الاستطاعة ، فإن المراد منها القدرة الخاصة على العمل ، وهي لا تحصل
إلا ببقاء الشرائط إلى تمام العمل ، فمع التلف قبل تمام الأعمال ينكشف عدم
الاستطاعة من أول الأمر.
[٣] يعني : بعد
حصول الزاد والراحلة.
[٤] لعدم منافاته
للاستطاعة التي هي موضوع الوجوب ، كما لو أتلف
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 114