نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 11
ولو وجدت واحدة
ولم يعلم حصول أخرى ، أو لم يعلم للتمكن من المسير والإدراك للحج بالتأخير ، فهل
يجب الخروج مع الأولى ، أو يجوز للتأخير إلى الأخرى بمجرد احتمال
الإدراك ، أو لا يجوز إلا مع الوثوق؟ أقوال ، أقواها الأخير [١].
الترجيح بالأوثقية
على نحو اللزوم. نعم مع التعارض والتكاذب ـ بأن يقول أحد الطبيبين : الدواء كذا لا
غيره ، ويقول الآخر : الدواء شيء آخر لا غيره ، بحيث ينفي كل منهما قول صاحبه ـ لا
ينبغي التأمل في لزوم العمل ـ عقلاً ـ بالأوثق ، لا في مثل المقام مما يحتمل
الإصابة في كل من القولين. فالأنسب مقايسة المقام بباب الموسعات ، لا بباب لزوم
تقليد الأعلم. فتأمل.
ومثله في الاشكال
: ما حكاه في المدارك عن بعض ـ وقطع به جده في الروضة ـ : من لزوم السير مع
القافلة الأولى وإن حصل العلم بوجود الثانية ، فإنه أيضاً غير ظاهر. والسبق
الزماني لا يصلح للترجيح. اللهم إلا أن يختص كلامه بصورة العلم بإدراك الأولى وعدم
العلم بإدراك الثانية ، فيكون الترجيح من جهة الأوثقية ـ كما ذكره المصنف (ره) ـ وقد
عرفت إشكاله. وأما ما ذكره : من حصول الاستقرار إذا لم يدرك الحج ، فهو لا يختص
بالفرض الذي ذكره ، بل يجري فيما لو سافر مع الأولى فلم يدركه وكان بحيث لو سافر
مع الثانية أدركه ، لأن المدار في الاستقرار القدرة الحاصلة بالسفر مع إحدى
القافلتين ، وإن كان قد سافر مع غيرها التي لم تدرك.
وبالجملة : مع
تعدد القوافل لا موجب للخروج مع الأولى ، لعدم الخصوصية لها ، لا من حيث التكليف ،
ولا من حيث الوضع.
[١] قد عرفت من
عبارة المدارك : أن القول الأول اختاره في الروضة ، والثاني اختاره في التذكرة.
والثالث اختاره في الدروس ، ومال
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 11