نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 78
[ مسألة ٥٠ ] :
يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد ، أو عن الأعلم ، أن يحتاط في أعماله [١].
[ مسألة ٥١ ] :
المأذون والوكيل ، عن المجتهد في التصرف في الأوقات أو في أموال القصر ، ينعزل
بموت المجتهد [٢]. بخلاف المنصوب من قبله ، كما إذا نصبه متولياً للوقف أو قيما
على القصر ، فإنه لا تبطل توليته وقيمومته على الأظهر [٣].
من الإتمام في
الفرض برجاء الواقع ، وإلا كان تشريعاً محرما ، فيلحقه حكمه من البطلان في بعض
صوره ، حسبما حررناه في الأصول.
[١] لعدم الأمن من
العقاب بدونه ، ويكفي في الاحتياط الأخذ بأحوط القولين أو الأقوال. لكن في وجوب
الاحتياط على العامي في صورة الفحص عن الأعلم تأمل ، لاحتمال عموم دعوى الاتفاق
على جواز التقليد للفرض ، وان لم يحضرني عاجلا من ادعاه صريحاً ، فلا بد من مراجعة
كلماتهم.
[٢] لارتفاع الاذن
بالموت ، وبطلان الوكالة به إجماعا.
[٣] أقول :
المجتهد الجاعل للولاية ، [ تارة ] : يجعلها عن نفسه للولي ، بحيث تكون ولاية
الولي من شؤون ولاية المجتهد الذي نصبه. [ وأخرى ] : يجعلها عن الامام (ع) ، فتكون
من شؤون ولاية الإمام (ع) وان كان الجاعل لها المجتهد ، بناء على أن له ولاية
الجعل عنهم (ع). وما ذكره في المتن ، يتم في الثانية لا في الاولى. وحينئذ فاللازم
التفصيل بين الصورتين. إلا أن يقوم إجماع على خلافه ، كما يظهر مما عن الإيضاح من
نفي الخلاف عن عدم انعزال الأولياء والقوام المجعولين من قبل المجتهدين
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 78