نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 77
[ مسألة ٤٩ ] : إذا اتفق في أثناء
الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له أن يبني على أحد الطرفين بقصد أن يسأل عن
الحكم بعد الصلاة [١] ، وانه إذا كان ما أتى به على خلاف الواقع يعيد صلاته ، فلو
فعل ذلك ، وكان ما فعله مطابقاً للواقع ، لا يجب عليه الإعادة.
وكيف كان ففي فرض
المسألة ، كما يجب على الناقل أو المفتي خطأ إخبار الجاهل ، كذلك يجب على غيره من
المكلفين ، لعموم الأدلة الدالة على وجوب الاعلام. نعم بناء على حرمة التسبيب إلى
فعل الحرام يتأكد وجوب الاعلام بالنسبة إلى الناقل والمفتي خطأ ، لاستناد عمل
العامي إلى فعلهما. لكنه يختص بصورة الفتوى بإباحة الواجب ، أو الحرام ، ولا يطرد
في غيرهما. مع أن الاستناد إلى الفتوى إنما يقتضي حرمتها لو كانت عمداً ، والمفروض
خلافه ، وترك الإعلام الذي هو محل الكلام غير مستند اليه العمل.
وأما ما دل على أن
من أفتى الناس بغير علم لحقه وزر من عمل بفتواه [١] ، فهو وان دل على
وجوب الإعلام فطرة وعقلا على خصوص المفتي تخفيفاً للوزر ، لكنه مختص بالفتوى بخلاف
الواقع عمداً ، فلا يشمل ما نحن فيه. وسيأتي في بعض مباحث النجاسات [٢] التعرض إلى قاعدة
حرمة التسبيب فانتظر.
[١] قد عرفت في
المسألة السادسة عشرة صحة الصلاة مع المطابقة للواقع ، ولو لم يكن المصلي قاصداً
للسؤال وللامتثال على الوجه الصحيح على تقدير الخطأ ، حتى مع قصد الاقتصار على بعض
المحتملات. نعم لا بد
[١] الوسائل باب : ٤
من أبواب صفات القاضي حديث : ١.