حجة في نظر السامع
، فإنه لا يجب ، لعدم ترتب الأثر المذكور. ولا تبعد استفادة ذلك أيضاً مما تضمن أن
الغرض من إرسال الرسل قطع اعذار المكلفين واقامة الحجة عليهم ، مثل قوله تعالى( أَنْ
تَقُولُوا ما جاءَنا مِنْ بَشِيرٍ وَلا نَذِيرٍ فَقَدْ جاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ
)[١]( لِئَلاّ يَكُونَ لِلنّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ
بَعْدَ الرُّسُلِ )[٢]( فَلِلّهِ الْحُجَّةُ
الْبالِغَةُ )[٣] ونحوه. فتأمل. ثمَّ إن الظاهر اختصاص هذا الصنف من الآيات
بالحكم الإلزامي ، فإذا كان المجهول حكما غير إلزامي لم يجب إعلامه.
وأما آية الكتمان [٤] فظاهرها وجوب
الإظهار في مقام الاستعلام ، سواء ترتب عليه الإنذار أم لا ، وسواء اكان الاستعلام
بطريق السؤال ـ كما في المتردد إذا سأل عن الحكم ـ أم بمحض وجود الداعي إلى معرفة
الحكم والعلم به وان كان غافلا عن ذلك ، سواء اكان معتقداً لخلاف الواقع أم غافلا
عنه ، أم متردداً غافلا عن وجود من يجب سؤاله ، أم غير ذلك من موارد وجود الرغبة
النفسانية في معرفة الحكم ، ولو لم تدفع إلى السؤال لوجود المانع. فيكون بين مفاد
الآية الشريفة وما سبق العموم من وجه ، ولعدم التنافي بين المفادين ـ لكونهما من
قبيل المثبتين ـ يتعين العمل بهما معاً. ولازم ذلك وجوب البيان مع السؤال وان لم
يكن السائل معذوراً في جهله. بل لعلها تقتضي وجوبه مع عدم اعتقاد السائل حجية
الخبر ، وقد عرفت عدم اقتضاء آية النفر وجوب الإعلام حينئذ.