نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 566
أو من نجس العين [١]
، أو الميتة [٢]. بل أو غير المأكول [٣] ، مما عدا الإنسان [٤] على الأحوط بل لا
يخلو من قوة. وإذا كان متفرقا في البدن أو اللباس أو فيهما ، وكان المجموع بقدر
معتبرة. مع أنه
غير ظاهر في وروده مورد التنزيل الموجب لثبوت الأحكام والثاني لم يكن بناؤهم على
التعدي من مورده الى موضع القطنة ، فكيف يتعدى عن مورده الى المقام؟. فتأمل. وأضعف
من ذلك الاستدلال عليه في الذكرى : بأن أصل النفاس حيض ، والاستحاضة مشتقة منه ،
وبتساويهما في إيجاب الغسل ، وهو يشعر بالتغليظ. فالعمدة فيه ظاهر الإجماع المحكي
عن جماعة.
[١] كما ذكره
جماعة. لأن أدلة العفو إنما دلت على العفو عن النجاسة الدموية ، لا عن النجاسة من
حيث كونه من نجس العين ، فيرجع من هذه الجهة إلى عموم المنع ، وقد عرفت في مبحث
نجاسة المتنجس أن مقتضى القاعدة الالتزام باجتماع نجاستين في محل واحد ، ولا دليل
على امتناعه. مضافاً الى كونه مما لا يؤكل لحمه ، فيدخل تحت ما دل على مانعية ما
لا يؤكل لحمه ، ولو لم يكن نجساً ولا دماً. هذا وعن الحلي : أنه أنكر هذا الاستثناء
كل الإنكار ، وادعى أنه خلاف مذهب الإمامية [ رض ]. وكأنه أخذه من عدم تعرض
القدماء له. لكن الظاهر أن كلامهم كالنصوص مسوق للعفو عن الدم من حيث هو لا غير.
فراجع.
[٢] لما تقدم في
نجس العين.
[٣] لما تقدم أيضا
في نجس العين.
[٤] لاستثناء
الإنسان عن حكم ما لا يؤكل لحمه. كما سيأتي في محله إن شاء الله.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 566