الاقتصار على
الثوب في جملة من كتب الصدوق والشيخ وغيرهما كان تبعاً للنصوص ، أو من باب المثال.
وأما الاستدلال عليه برواية
المثنى بن عبد السلام عن أبي عبد الله (ع) : «
إني حككت جلدي فخرج منه دم. قال (ع) : ان اجتمع قدر حمصة فاغسله ، والا فلا » [١]. فضعيف لقصور دلالتها على ذلك ، على أن سندها لا يخلو عن
إشكال.
[١] لإطلاق النصوص.
[٢] للإجماع
المحكي نقله عن جماعة ـ صريحاً وظاهراً ـ في الأول. ولرواية
أبي بصير : « لا تعاد الصلاة من دم لا [ لم. خ ل ]
تبصره ، غير دم الحيض ، فإن قليله وكثيره في الثوب إن رآه أو لم يره سواء » [٢] بناء على ظهور القليل فيما دون الدرهم ، كما هو الظاهر ،
بملاحظة ظهوره في خصوصية لدم الحيض ، لا أنه مطلق كي يمكن تقييده بالدرهم فما زاد.
ثمَّ إنه لو منع الظهور المذكور كان بينه وبين إطلاق العفو عما دون الدرهم عموم من
وجه ، وبعد التعارض يرجع الى عموم المنع عن الدم. [ ودعوى ] : أن الرواية موقوفة [٣] لم يروها أبو
بصير عن المعصوم (ع). [ مدفوعة ] : بأن ذكرها في الكافي والتهذيب مما يأبى ذلك ،
كما تقدم في نظيره. على أنها مروية في النسخ الموجودة بين أيدينا من الكافي
والتهذيب عن المعصوم (ع)
وأما وجه الحكم في
الأخيرين ، فاستدل عليه بما دل على أن النفاس حيض وبما دل على لزوم تبديل القطنة.
لكن الأول لم يثبت كونه رواية