فليس بشيء إلا ما
تحقق ، فان حققت ذلك كنت حقيقاً أن تعيد الصلوات اللواتي كنت صليتهن بذلك الوضوء
بعينه ما كان منهن في وقتها ، وما فات وقتها فلا اعادة عليك لها من قبل ، إن الرجل
إذا كان ثوبه نجساً لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقت ، وإذ كان جنباً أو صلى على
غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته ، لأن الثوب خلاف الجسد.
فاعمل على ذلك إن شاء الله » [١].
لكن يشكل : بأن
ذيله وإن كان صريحاً في التفصيل بين الوقت وخارجه ، لكنه غير ظاهر في الناسي ،
ومورده وان كان هو الناسي ، لكنه لا يظهر منه كون الذيل حكما له ، لما فيه من
الاضطراب في المتن ، فان ظاهر صدره أن الخلل كان من الوضوء ، لا من مجرد النجاسة ،
وذيله ظاهر في كون الخلل من جهة النجاسة ، ومع هذا الاضطراب لا يحصل الوثوق النوعي
بعدم طروء الخلل من جهة الزيادة أو النقيصة. بل قيل : إنه يشبه أن يكون وقع فيه
غلط من النساخ. وحينئذ يشكل الاعتماد عليه في الشهادة على التفصيل المذكور.
[١] ففي صحيح ابن سنان في الدم : «
وان كنت رأيته قبل أن تصلي فلم تغسله ، ثمَّ رأيته بعد وأنت في صلاتك فانصرف
فاغسله وأعد صلاتك » [٢]. ومثله في ذلك صحيح
ابن جعفر (ع)[٣] ، وخبره [٤] الواردان في ناسي الاستنجاء. ويمكن أيضاً استفادته مما دل
على الإعادة في