نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 540
أمكن التطهير أو
التبديل أم لا [١].
[ مسألة ١ ] :
ناسي الحكم تكليفاً أو وضعاً كجاهله في وجوب الإعادة والقضاء [٢].
[ مسألة ٢ ] : لو
غسل ثوبه النجس وعلم بطهارته ، ثمَّ صلى فيه ، وبعد ذلك تبين له بقاء نجاسته ،
فالظاهر أنه من باب الجهل بالموضوع [٣] ، فلا يجب عليه الإعادة أو القضاء. وكذا لو
شك في نجاسته ثمَّ تبين بعد الصلاة أنه كان نجساً [٤]. وكذا لو علم بنجاسته فأخبره
الوكيل في تطهيره بطهارته [٥]
[٢] لإطلاق دليل
الإعادة على العالم. وقد تقدم الكلام في عموم حديث
: « لا تعاد ... » للجاهل بالحكم. ومثله الكلام في ناسي الحكم.
[٣] لصدق كونه لا
يعلم بالنجاسة ، الذي أخذ موضوعا لنفي وجوب الإعادة في النصوص. ومجرد العلم بها
قبل الغسل لا يجدي في دخوله تحت قوله
(ع) : « إن كان علم. » لأن المراد به العلم حين الصلاة. ولا ينافيه وجوب الإعادة
على الناسي ، لأنه من أفراد العالم أو لقيام الدليل عليه بالخصوص. ومثل الفرض من
علم بالنجاسة ، ثمَّ تردد بنحو الشك الساري فصلى ، فانكشف ثبوت النجاسة.
[٤] فإن صدق عدم
العلم فيه واضح. نعم لو علم نجاسته سابقا كان استصحابها بمنزلة العلم ، ولذا يقوم
مقام العلم المأخوذ موضوعا في الحكم على نحو الطريقية.
[٥] فان حجية خبر
الوكيل وكونه بمنزلة العلم يستوجب كون الفرض
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 540