نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 531
« عن رجل صلى وفي ثوبه بول أو جنابة.
فقال (ع) : علم به أو لم يعلم فعليه الإعادة إعادة الصلاة إذا علم » [١]. ولأجلهما حملوا الأخبار المتقدمة على نفي القضاء. وما قيل
من أنه جمع بلا شاهد. مدفوع : بأنه بعد تقييدهما بالإجماع ، والروايتين المتقدمتين
في نفي القضاء يدور الأمر بين طرحهما وتقييد الأخبار السابقة بهما ، بحملها على
خصوص نفي القضاء ، والتقييد أولى من الطرح ـ كما هو محقق في محله ـ ولا يتوقف شاهد
الجمع على كونه موجباً للتصرف في الدليلين معاً ، كما في الجواهر.
نعم يشكل ذلك
لإباء نصوص نفي الإعادة مطلقاً عن حملها على خصوص نفي القضاء. فلاحظ صحيح
محمد بن مسلم : « في الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي. قال (ع) : لا يؤذنه حتى
ينصرف » [٢].
ورواية أبي بصير : « في رجل صلى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثمَّ علم. قال (ع) : عليه أن
يبتدئ الصلاة. قال : وسألته عن رجل صلى وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته
ثمَّ علم. قال (ع) : مضت صلاته » [٣] وصحيح زرارة
المعلل عدم الإعادة : بأنه كان على يقين فشك ...[٤] فإنك تجد أن حمل
نصوص الإعادة على الاستحباب أولى من حمل هذه النصوص وغيرها على خصوص نفي القضاء.
بل من التعليل في
الصحيح الأخير ، وما فيه أيضاً من قوله
(ع) « قلت : فهل علي إن شككت أنه أصابه شيء
أن أنظر فيه؟ قال (ع) : لا ، ولكنك إنما تريد أن تذهب بالشك الذي وقع من نفسك » يظهر