responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 531

« عن رجل صلى وفي ثوبه بول أو جنابة. فقال (ع) : علم به أو لم يعلم فعليه الإعادة إعادة الصلاة إذا علم » [١]. ولأجلهما حملوا الأخبار المتقدمة على نفي القضاء. وما قيل من أنه جمع بلا شاهد. مدفوع : بأنه بعد تقييدهما بالإجماع ، والروايتين المتقدمتين في نفي القضاء يدور الأمر بين طرحهما وتقييد الأخبار السابقة بهما ، بحملها على خصوص نفي القضاء ، والتقييد أولى من الطرح ـ كما هو محقق في محله ـ ولا يتوقف شاهد الجمع على كونه موجباً للتصرف في الدليلين معاً ، كما في الجواهر.

نعم يشكل ذلك لإباء نصوص نفي الإعادة مطلقاً عن حملها على خصوص نفي القضاء. فلاحظ‌ صحيح محمد بن مسلم : « في الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي. قال (ع) : لا يؤذنه حتى ينصرف » [٢]. ورواية أبي بصير : « في رجل صلى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثمَّ علم. قال (ع) : عليه أن يبتدئ الصلاة. قال : وسألته عن رجل صلى وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثمَّ علم. قال (ع) : مضت صلاته » [٣] وصحيح زرارة المعلل عدم الإعادة : بأنه كان على يقين فشك ...[٤] فإنك تجد أن حمل نصوص الإعادة على الاستحباب أولى من حمل هذه النصوص وغيرها على خصوص نفي القضاء.

بل من التعليل في الصحيح الأخير ، وما فيه أيضاً من‌ قوله (ع) « قلت : فهل علي إن شككت أنه أصابه شي‌ء أن أنظر فيه؟ قال (ع) : لا ، ولكنك إنما تريد أن تذهب بالشك الذي وقع من نفسك » يظهر‌


[١] الوسائل باب : ٤٠ من أبواب النجاسات حديث : ٩.

[٢] الوسائل باب : ٤٠ من أبواب النجاسات حديث : ١.

[٣] الوسائل باب : ٤٠ من أبواب النجاسات حديث : ٢.

[٤] الوسائل باب : ٣٧ من أبواب النجاسات حديث : ١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست