responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 530

صحت صلاته ، ولا يجب عليه القضاء [١] ، بل ولا الإعادة في الوقت [٢] ، وان كان أحوط [٣].

______________________________________________________

[١] إجماعا محكياً صريحاً وظاهراً ، عن جماعة كثيرة. ويدل عليه‌ خبر علي بن جعفر (ع) عن أخيه (ع) : « عن الرجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد كيف يصنع؟ فقال (ع) : إن كان رآه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلي ولا ينقص منه شي‌ء ، وان كان رآه وقد صلى فليعتد بتلك الصلاة ، ثمَّ ليغسله » [١]. وصحيح العيص : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل صلى في ثوب رجل أياما ، ثمَّ إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلي فيه. قال (ع) : لا يعيد شيئاً من صلاته » [٢]. فتأمل. مضافا إلى نصوص نفي الإعادة الآتية ، فإنها دالة على نفي القضاء ، إما بإطلاقها ، أو بضميمة عدم القول بالفصل أو بالأولوية.

[٢] على المشهور للنصوص الكثيرة ، كصحيح عبد الرحمن : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته؟ قال (ع) إن كان لم يعلم فلا يعيد » [٣] ، ونحوه غيره ويأتي بعضه.

[٣] لذهاب جماعة كثيرة اليه ، كالشيخ في مياه النهاية ، وابن زهرة في الغنية ، والمحقق في النافع. والعلامة في القواعد ، وغيرهم في غيرها على ما حكي. لصحيح وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله (ع) : « في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه ، فيصلي فيه ثمَّ يعلم بعد. قال (ع) : يعيد إذا لم يكن علم » [٤]. وخبر أبي بصير عنه (ع) :


[١] الوسائل باب : ٤٠ من أبواب النجاسات حديث : ١٠.

[٢] الوسائل باب : ٤٠ من أبواب النجاسات حديث : ٦.

[٣] الوسائل باب : ٤٠ من أبواب النجاسات حديث : ٥.

[٤] الوسائل باب : ٤٠ من أبواب النجاسات حديث : ٨.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست