[١] إجماعا محكياً
صريحاً وظاهراً ، عن جماعة كثيرة. ويدل عليه خبر
علي بن جعفر (ع) عن أخيه (ع) : « عن الرجل
احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد كيف يصنع؟ فقال (ع) : إن كان
رآه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلي ولا ينقص منه شيء ، وان
كان رآه وقد صلى فليعتد بتلك الصلاة ، ثمَّ ليغسله » [١]. وصحيح العيص : «
سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل صلى في ثوب رجل أياما ، ثمَّ إن صاحب الثوب أخبره
أنه لا يصلي فيه. قال (ع) : لا يعيد شيئاً من صلاته » [٢]. فتأمل. مضافا إلى
نصوص نفي الإعادة الآتية ، فإنها دالة على نفي القضاء ، إما بإطلاقها ، أو بضميمة
عدم القول بالفصل أو بالأولوية.
[٢] على المشهور
للنصوص الكثيرة ، كصحيح عبد
الرحمن : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلي
وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته؟ قال (ع) إن كان لم يعلم فلا
يعيد » [٣] ، ونحوه غيره
ويأتي بعضه.
[٣] لذهاب جماعة
كثيرة اليه ، كالشيخ في مياه النهاية ، وابن زهرة في الغنية ، والمحقق في النافع.
والعلامة في القواعد ، وغيرهم في غيرها على ما حكي. لصحيح
وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله (ع) : «
في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه ، فيصلي فيه ثمَّ يعلم بعد. قال (ع) : يعيد إذا
لم يكن علم » [٤]. وخبر
أبي بصير عنه (ع) :