على توقف جواز
التصرف عليه ، لانصراف أدلة الحرمة عن مثل ذلك. ولا سيما وكون التطهير لمصلحة
المصحف. وفيه أن الانصراف ممنوع ، فالإطلاق محكم.
ثمَّ إن الاشكال
يختص بما إذا لم يكن المالك في مقام التطهير ، ولا الاذن لمن هو مقدم عليه ، ولا
كان يأذن لو استؤذن ، والا فلا تزاحم حينئذ بين وجوب التطهير وحرمة التصرف بلا إذن
، فلا مقتضي لرفع اليد عن الحرمة المذكورة ، فلا يجوز التطهير بلا إذن. ثمَّ إن
الكلام المذكور بعينه جار فيما لو توقف التطهير على استعمال الماء المغصوب أو
الآلة المغصوبة فإن التزاحم والترجيح جار هنا أيضاً.
[١] فلا ريب حينئذ
في أهمية التطهير ، فيجب ولو بلا إذن المالك. لكن ذلك حيث لا يمكن الاستيذان ، أو
كان ممتنعاً عن التطهير وعن الاذن فيه. أما لو كان مقدماً على التطهير ، أو على
الاذن فيه ، وأمكن الاستيذان منه ، فلا بد من الاستيذان منه.
[٢] وكذا المشروب
: يعني : لا يجوز أكله أو شربه مع النجاسة. ولعل هذا الحكم من الضروريات. ويستفاد
من النصوص المتقدمة في الماء القليل والمضاف ، وفي الزيت والسمن والعسل إذا مات
فيها جرذ أو فأرة [١] وغير ذلك.
[١] تقدمت الإشارة
إلى بعضها في أوائل فصل كيفية تنجس المتنجسات ، وأشرنا هناك الى مصادرها.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 521