نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 520
للتكليف بصرف
المال [١]. وكذا لو ألقاه في البالوعة فان مئونة الإخراج الواجب على كل أحد ليس
عليه ، لأن الضرر إنما جاء من قبل التكليف الشرعي [٢]. ويحتمل ضمان المسبب ، كما
قيل ، بل قيل باختصاص الوجوب به ، ويجبره الحاكم عليه لو امتنع ، أو يستأجر آخر
ولكن يأخذ الأجرة منه.
[ مسألة ٢٩ ] :
إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال [٣] ،
التخصيص بهذه
الصورة غير ظاهر ، فان المصحف لو كان لغير من نجسه أمكن أيضاً أن يكون ضامناً
للمال المبذول من غيره ، مقدمة للتطهير ، بناء على الضمان بالتسبيب. وكذا الاشكال
لو كان أصل العبارة : « إذا كان لغيره » فإنه ـ بناء على الضمان بالتسبيب ـ يكون
المنجس ضامناً للمال المذكور وان كان المصحف لنفس المنجس. اللهم إلا أن يكون
الضمير في « كان » راجعاً الى المال لا المصحف.
[١] لأن ذلك لا
يوجب صحة نسبة الإتلاف إليه.
[٢] قد يقال : إن
الضرر وإن جاء من قبل التكليف ، لكن التكليف إنما جاء من قبل المسبب ، فيكون الضرر
ناشئاً منه بالواسطة. فالعمدة في عدم الضمان : أن موجب الضمان صحة نسبة الإتلاف ،
وهو غير حاصل بالنسبة إلى المسبب بعد كون الباذل باذلا باختياره ، الموجب لصحة
نسبة الإتلاف إليه عرفاً ، لا الى المسبب ، كما عرفت.
[٣] ينشأ من
الإشكال في أهمية وجوب التطهير من حرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه. بل مقتضى
كثرة الاهتمام في بيان الحرمة المستفادة من كثرة الأدلة عليها أنها أهم ، فلا يجوز
التطهير حينئذ بلا إذن. اللهم إلا أن يقال : إذا كان الاذن واجباً على المالك
مقدمة للتطهير ، لا دليل
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 520