[١] بل الأقوى ،
لوجوب دفع الإهانة الزائدة على المقدار الحاصل أولا.
[٢] لم يظهر الفرق
بينه وبين ما مضى ويأتي في كون النقص إنما يكون بفعل المباشر بداعي امتثال التكليف
، والإتلاف إنما ينسب اليه لا إلى السبب. نعم بينهما فرق من جهة أخرى. وهي أن
تنجيس المصحف يوجب نقصان ماليته غالباً ، بلحاظ وجوب تطهيره ، فالمضمون ينبغي أن
يكون ذلك المقدار من المالية ، وان لم يحصل التطهير ، والضمان يكون على المسبب.
هذا وقد عرفت في المسألة السابعة أن التطهير وان كان موجباً لنقص المسجد ، لا يكون
مضموناً على المطهر وإن كان هو المباشر ، لأنه كان لمصلحة المسجد ، وكذا في المقام.
فالضمان الذي يكون على المنجس ضمان التفاوت بين قيمته طاهراً وقيمته نجساً يجب
تطهيره ، بلا ضمان النقص الحاصل به ، لا ما بين قيمته طاهراً وقيمته نجساً يجب
تطهيره على نحو يضمن النقص الحاصل به. فلاحظ.
[٣] لإطلاق النهي
في الآية ، ولأن وجوب صيانته عن الهتك لا يختص بمكلف دون آخر ، وقد عرفت أن
مقتضاهما لا يختص بصورة عدم الحاجة الى المال.
[٤] يعني : إذا لم
يكن المصحف لغير من نجسه ، بل كان له. لكن
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 519