نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 518
كما أنه يجب رفعها
عنه إذا وضعت عليه وإن كانت يابسة.
[ مسألة ٢٥ ] :
يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية [١] ، بل عن تربة الرسول وسائر الأئمة ـ صلوات
الله عليهم ـ المأخوذة من قبورهم ، ويحرم تنجيسها. ولا فرق في التربة الحسينية بين
المأخوذة من القبر الشريف أو من الخارج إذا وضعت عليه بقصد التبرك ، والاستشفاء [٢].
وكذا السبحة والتربة المأخوذة بقصد التبرك لأجل الصلاة.
[ مسألة ٢٦ ] :
إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء أو بالوعته وجب إخراجه ولو
بأجرة [٣].
وان لم يمكن
فالأحوط والاولى سد بابه. وترك التخلي فيه
[١] لما عن
التنقيح من أنه ورد متواتراً وجوب تعظيمها وترك الإزالة مناف للتعظيم. هذا ولكن
الذي عثرنا عليه من النصوص [١] مما تضمن الأمر بتعظيمها والنهي عن الاستخفاف بها ، ظاهر
ـ بقرينة السياق والمقام ـ في اعتبار ذلك في الانتفاع بها في الاستشفاء وغيره ، من
فوائدها الجليلة ، وليس فيها دلالة على أن ذلك من أحكامها مطلقاً. نعم لا مجال
للإشكال في حرمة إهانتها ومبغوضية هتكها ، فيكون حكمها حكم المشاهد الشريفة ، لا
المصحف.
[٢] لاطراد الدليل
في الجميع. نعم يختص ذلك بما أخذ على وجه التبرك. أما ما أخذ على وجه آخر ـ مثل أن
يصنع آجراً ، أو خزفاً ، أو نحوهما ـ فليس مورداً للكلام ، ولا تجري عليه تلك
الاحكام.
[٣] لعدم الفرق في
صيانته عن الهتك بين التوقف عن الأجرة وعدمه
[١] راجع الوسائل
باب : ٧٢ من أبواب المزار ، وباب : ٥٩ من أبواب الأطعمة المحرمة.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 518