نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 487
فيه التعفير [١]
وان كان الأحوط ، خصوصا في الفرض الثاني [٢]. وكذا إذا تنجس الثوب بالبول وجب تعدد
الغسل [٣] ، لكن إذا تنجس ثوب آخر بملاقاة هذا الثوب لا يجب فيه التعدد [٤]. وكذا
إذا تنجس شيء بغسالة البول ـ بناء على نجاسة الغسالة ـ لا يجب فيه التعدد.
[ مسألة ١٢ ] : قد
مر أنه يشترط في تنجس الشيء بالملاقاة تأثره [٥] ، فعلى هذا لو فرض جسم لا يتأثر
بالرطوبة أصلا ، كما إذا دهن على نحو إذا غمس في الإناء لا يتبلل أصلا ، يمكن أن
يقال : إنه لا يتنجس بالملاقاة ولو مع الرطوبة المسرية. ويحتمل أن تكون رجل
الزنبور ، والذباب ، والبق من هذا القبيل.
[ مسألة ١٣ ] :
الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس.
فالنخامة الخارجة
من الأنف طاهرة وإن لاقت الدم في باطن
[١] لأنه حكم
للإناء الذي تنجس بالولوغ ، ولا ينطبق ذلك على الإناء الذي تنجس بإناء الولوغ ،
وهو واضح.
[٢] بل لعله
الأقوى كما عن العلامة في النهاية ، والمحقق الثاني. لظهور دليل وجوب التعفير في
كون موضوعه الإناء الذي هو ظرف لماء الولوغ وخصوصية كونه ظرفا لنفس الولوغ أيضاً
ملغاة عرفا. فلاحظ صحيح الفضل ، وتأمل.
[٣] كما سيأتي إن
شاء الله تعالى.
[٤] لما سيأتي ـ إن
شاء الله تعالى ـ من عدم لزومه في تطهير المتنجس بغير البول.
[٥] مر ذلك في أول
الفصل فراجع.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 487