[١] تقدم الكلام
في هاتين الصورتين وغيرهما في أول مسألة من مبحث نجاسة البول والغائط.
فصل
[٢] إجماعا محققا
، والنصوص به متجاوزة حد التواتر
[١]. وسيذكر بعضها
في شرح المسائل الآتية إن شاء الله تعالى.
[٣] لإطلاق الأدلة.
[٤] بلا إشكال
ظاهر. ويستفاد مما دل على مانعية نجاسة الثوب لو فرض قصور أدلة مانعية نجاسة البدن
عن إفادته.
[٥] وكأنه المراد
من الثوب المذكور في كثير من الفتاوى ، إما لأنه مرادف اللباس ـ كما يظهر من القاموس
ـ أو لأن ذكر الثوب بالخصوص من باب المثال ، لأنه الغالب. ويشير الى ذلك استثناء
مالا تتم به الصلاة
[١] راجع الوسائل في
الأبواب الآتية من : ١٨ الى : ٢٢ ، و٣٠ ، ٣١ ، ومن ٤٠ الى : ٤٧ و٦١ من أبواب النجاسات ويوجد في كثير من الأبواب الأخر وفي
أبواب لباس المصلى ومكانه وغيرها ما يدل عليه ولو بالالتزام.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 488