نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 469
كالفوارة ، من غير
فرق في ذلك بين الماء وغيره من المائعات. وان كان الملاقي جامداً اختصت النجاسة
بموضع الملاقاة [١] سواء كان يابسا ، كالثوب اليابس إذا لاقت النجاسة جزءا منه ،
أو رطبا كما في الثوب المرطوب ، أو الأرض المرطوبة فإنه إذا وصلت النجاسة إلى جزء
من الأرض أو الثوب لا يتنجس ما يتصل به [٢] ، وان كان فيه رطوبة مسرية ، بل
النجاسة مختصة بموضع الملاقاة. ومن هذا القبيل الدهن والدبس الجامدان. نعم لو
انفصل ذلك الجزء المجاور ثمَّ اتصل تنجس موضع الملاقاة منه [٣] ، فالاتصال قبل
الملاقاة
[٢] لعدم ملاقاته
للنجاسة. والرطوبة ـ لضعفها ـ لا تصلح في نظر العرف لسراية النجاسة. والأدلة
اللفظية في نفسها قاصرة عن إثباتها. ولم يقم دليل عقلي على السراية في المائعات ،
كي يعتمد عليه في المقام ، إذ لا طريق عقلي إلى سراية النجاسة من السطح الملاقي
إلى السطح الآخر غير الملاقي. وبالجملة : لا مخرج عن أصالة الطهارة من عقل أو شرع
أو عرف ، فالعمل بها متعين مضافا الى أنه لو بني على سراية النجاسة الى جميع أجزاء
الجسم بتوسط الرطوبة لزم نجاسة جميع الأرض المبتلة بنزول المطر بمجرد ملاقاة جزء
منها للنجس ، فتنجس أرض جزيرة العرب ـ مثلا ـ بمجرد وقوع قطرة من البول في موضع
منها. وهو كما ترى. مضافا الى النصوص الواردة في السمن والزيت والعسل إذا كانت
جامدة ، الدالة على اختصاص النجاسة بموضع الملاقاة منها لا غير.
[٣] يعني : بتوسط
تلاقي الرطوبتين ، فإن الرطوبة التي على الجزء
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 469