نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 443
مع كونه من
الأعيان الطاهرة. والقول : بأن الدم المشكوك كونه من القسم الطاهر أو النجس محكوم
بالنجاسة ، ضعيف [١] نعم يستثنى مما ذكرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل
الاستبراء بالخرطات ، أو بعد خروج المني قبل الاستبراء بالبول ، فإنها ـ مع الشك ـ
محكومة بالنجاسة [٢].
[ مسألة ٣ ] :
الأقوى طهارة غسالة الحمام ، وإن ظن نجاستها [٣]. لكن الأحوط الاجتناب عنها.
[١] كما تقدم هو
ووجهه وضعفه في المسألة السابعة من بحث الدم.
[٢] لظهور النصوص
الآتي ذكرها في محله ، في كونه بولا ، أو منياً تعبداً فيترتب عليه جميع آثاره ،
وان كان مقتضى الأصل فيه الطهارة.
[٣] كما عن
المنتهى ، وجامع المقاصد ، ومجمع البرهان ، والمعالم ، والدلائل ، بل عن روض
الجنان ذلك ، إلا أنه قال : « إن لم يثبت إجماع على خلافه ». وعن الإرشاد النجاسة
، وعن حاشيته للكركي : أنه المشهور وكذا عن روض الجنان ، وفي الكفاية ، وعن
الصدوقين : المنع من جواز التطهير بها ، وعن النهاية والسرائر : « لا يجوز
استعمالها على حال » ، بل عن السرائر : أنه إجماع ، وقد وردت به عن الأئمة آثار
معتمدة ، قد أجمع الأصحاب عليها لا أجد من خالف فيها انتهى. وقد استظهر من عبارتي
النهاية والسرائر الطهارة. كما أن عبارات المعتبر لا تخلو من اضطراب ، فبعضها ظاهر
في النجاسة ، إلا أن يعلم بخلوها عن النجاسة ، وبعضها ظاهر في الطهارة إلا أن يعلم
بملاقاة النجاسة. وكيف كان فلا ينبغي التأمل في النجاسة إذا علم بملاقاتها للنجاسة
، كما لا ينبغي التأمل في الطهارة مع العلم بعدم ملاقاتها لها. وما في عبارة
النهاية والسرائر من قولهما : « لا يجوز
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 443