وكذا في عامة
المسوخات. مع ورود النص بطهارة كثير منها ، وكون الطهارة في بعضها ضرورية. وقد
وردت جملة من النصوص في تعدادها. فلاحظ أول أطعمة الوسائل.
[١] بلا خلاف ظاهر.
لموثق عمار المروي
في أبواب النجاسات من الوسائل عن التهذيب عن أبي عبد الله (ع) : «
كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر ، فاذا علمت فقد قذر ، وما لم تعلم فليس عليك » [١]. وفي خبر حفص بن
غياث عن جعفر (ع) : عن أبيه (ع) : عن علي (ع) : « ما أبالي أبول أصابني أو
ماء إذا لم أعلم » [٢].
وفي موثق عمار فيمن رأى في إنائه فأرة ، وقد توضأ منه
مراراً أو اغتسل أو غسل ثيابه ، فقال (ع) : « إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل
أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ، ثمَّ فعل ذلك بعد ما رآها في الإناء فعليه أن يغسل ثيابه
، ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ، ويعيد الوضوء والصلاة. وإن كان إنما رآها بعد ما
فرغ من ذلك وفعله ، فلا يمس من الماء شيئاً ، وليس عليه شيء ، لأنه لا يعلم متى
سقط فيه. ثمَّ قال (ع) : لعله أن يكون إنما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها » [٣]. فان المورد وان كان مورد قاعدة الفراغ ، لكن التعليل يشهد
بأن احتمال الطهارة كاف في البناء عليها مع قطع النظر عن القاعدة. هذا ومقتضى
إطلاق الأول عدم الفرق بين الشبهة الموضوعية والحكمية ، وبين النجاسة الذاتية
والعرضية ، كما أشار إليه في المتن.