[١] على المشهور
شهرة عظيمة في الأول ، وفي الحدائق : « كاد أن يكون إجماعا ، بل هو إجماع في
الحقيقة » ، وعن غير واحد حكاية نفي الخلاف فيه عن بعضهم. نعم في حدود الشرائع : «
وأما التمر إذا غلى ولم يبلغ حد الإسكار ففي تحريمه تردد ، والأشبه بقاؤه على
التحليل حتى يبلغ » ، ونحوه عن القواعد ، وهذا قد يشعر بوجود الخلاف. وفي الدروس «
أما عصير التمر فقد أحله بعض الأصحاب ما لم يسكر ، وفي رواية عمار ... » ثمَّ ذكر
رواية عمار الآتية ، وظاهره الميل إلى الحرمة. وفي الحدائق : أنه حدث القول
بالحرمة في الأعصار المتأخرة. انتهى. وهو ظاهر الوسائل ، وحكي عن ظاهر التهذيب
والشيخ سليمان البحراني ، والسيد الجزائري ، والشيخ أبي الحسن ، والأستاذ الأكبر ،
فإنهم اعتبروا في حله ذهاب الثلاثين.
وقد يستدل له بمثل
صحيح ابن سنان عن الصادق (ع) : « كل عصير
أصابته النار فهو حرام ، حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه » [١]. وموثقة عمار عن أبي عبد الله (ع) : «
أنه سئل عن النضوح المعتق كيف يصنع به حتى يحل؟ قال (ع) : خذ ماء التمر فأغله حتى
يذهب ثلثا ماء التمر » [٢].
وموثقته الأخرى المروية
عن الدروس رواها عن الدروس في الحدائق ج ٥ ص ١٤٩ : الطبعة الحديثة. والموجود في
الدروس قريب من الموثقة الأولى. فراجع الأمر الخامس من كتاب الأطعمة والأشربة. عن
أبي عبد الله (ع) : « سألته عن النضوح. قال (ع) : يطبخ التمر حتى يذهب ثلثاه ويبقى
ثلثه ، ثمَّ يمتشطن » [٣].
ولكنه يشكل : بأن
الصحيح لم يثبت عمومه لما نحن فيه ، لاختصاص العصير بماء العنب ، كما يظهر من
النصوص ، وكلمات أهل اللغة ، وأوضحه
[١] الوسائل باب : ٢
من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
٣٢ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب :
٣٧ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 412