نعم يمكن الفرق
بين أن يكون الطاهر الصادق عليه مما ثبتت طهارته بدليل مطلق وغيره ، ففي الأول
يرجع الى إطلاق الطهارة ، وفي الثاني إلى استصحاب النجاسة. وكيف كان يشكل
الاستصحاب المذكور بتعدد الموضوع عرفا ، للاستحالة.
[١] إجماعا محكيا
في جملة من كتب الأعيان ، كالناصريات ، والانتصار والغنية ، والسرائر ، والمعتبر ،
والمنتهى ، والبحار ، والدلائل ، وكشف اللثام وظاهر التذكرة ، ونهاية الاحكام ـ على
ما حكي عنها ـ بل عن التهذيب إجماع المسلمين ـ لكن القول بالطهارة هو المعروف عند
المخالفين.
وكيف كان فاستدل
للنجاسة بقوله تعالى( إِنَّمَا
الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ ... )[١]. لكن استشكل فيه [
تارة ] : بأن النجس مصدر ، ولا يصح حمله على العين إلا بتقدير [ ذو ] ويكفي في
الإضافة التي تحكيها [ ذو ] أدنى ملابسة ، ولو من جهة النجاسة العرضية الحاصلة لهم
من مباشرتهم للأعيان النجسة. فلا تدل على النجاسة الذاتية. وفيه ـ كما في المعتبر
وغيره ـ : أنه يصح حمل المصدر على العين للمبالغة نحو : « زيد عدل » وهو وان كان
مجازاً ، لكنه أقرب من التقدير مضافا الى أن المحكي عن جماعة من أهل اللغة ـ كما
صرح به في القاموس ـ أن النجس ـ بالفتح ـ وصف كالنجس ـ بالكسر ـ وهو ضد الطاهر ،
فيصح حمله على العين على الحقيقة ، بدون شائبة تجوز ، ولو سلم أن المراد « ذو
نجاسة » أمكن الاستدلال بإطلاقه على النجاسة الذاتية ، إذ النجاسة