أيضاً اطراد الحكم
فيما لو صدق عليه أحد الحيوانات الطاهرة ، إذا لم يكن لدليل طهارته إطلاق يشمل
الولد المذكور. هذا ولكن عرفت الإشكال في جزئية الجنين للأم ، فدليل نجاستها لا
يقتضي نجاسته ، فلا مجال للاستصحاب ليحكم على أصالة الطهارة.
وعن جماعة ـ منهم
الشهيدان والمحقق الثاني ـ نجاسة المتولد منهما معا مطلقاً ، ومال اليه شيخنا
الأعظم [ ره ] ، لعدم خروجه عن حقيقتهما وإن كان مباينا لهما في الصورة ، أو للعلم
بوجود مناط النجاسة فيه. وفيه : أن الأول ـ لو سلم ـ لا يقتضي ثبوت النجاسة ،
لأنها ليست تابعة للحقيقة في نظر العقل ، ولذا بني على الفرق بين البول والبخار
المتصاعد منه مع اتحادهما في الحقيقة ، كما لا يظن أيضاً الالتزام بطهارة الكلب
المتولد من طاهرين. والعلم بوجود مناط النجاسة ممنوع جداً.
[١] وجه الاحتياط
ظاهر لو كان أحدهما الأم ، لاحتمال الجزئية منها كما تقدم ، بل بالنسبة إلى السطح
الظاهر قد يجري استصحاب النجاسة ـ بناء على نجاسة بدن الحيوان ـ لأنه يخرج متلوثاً
برطوبة الأم ، ويشك في طهارته بزوال عين النجاسة ، فيرجع الى استصحاب النجاسة.
لكنه بناء على ثبوت النجاسة العرضية للنجس بالذات يكون من استصحاب الكلي من القسم
الثالث ، وبناء على عدمها ، يكون من القسم الثاني ، ويتوقف جريانه على ثبوت الحكم
للكلي لا للفرد ، وإلا كان من استصحاب الفرد المردد. فتأمل جيدا. أما لو كان الأب
فالاحتياط غير ظاهر ، إلا من جهة احتمال جريان استصحاب النجاسة الثابتة له حين كان
علقة. لكنه لو تمَّ لم يفرق بين أن يصدق عليه الطاهر وعدمه.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 366