نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 365
وان كانت مما لا
تحله الحياة [١] كالشعر ، والعظم ، ونحوهما. ولو اجتمع أحدهما مع الآخر أو مع آخر
، فتولد منهما ولد ، فان صدق عليه اسم أحدهما تبعه [٢] ، وان صدق عليه اسم أحد
الحيوانات الأخر ، أو كان مما ليس له مثل في الخارج كان طاهراً [٣] ، وان كان
الأحوط الاجتناب عن المتولد منهما ، إذا لم يصدق عليه اسم أحد الحيوانات الطاهرة [٤].
[١] على المشهور.
بل لم يعرف الخلاف فيه إلا عن السيد. وجده الناصر فذهبا إلى طهارتهما ، وعن البحار
متابعتهما في ذلك. لصحيح
زرارة : « عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى
به الماء من البئر أيتوضأ من ذلك الماء؟ قال (ع) : لا بأس » [١] ، وقريب منه موثق ابنه[٢] ولعمومات طهارتها من الميتة الشاملة لها منهما. ولما عن
الأول من حكاية الإجماع على الطهارة. ومن دعوى نفي الجزئية [ وفيه ] : أن الصحيح
والموثق ـ مع أنهما غير ظاهرين في المدعى ـ أخص منه. وعمومات طهارتها من الميتة
ظاهرة في نفي نجاسة الموت لا مطلقاً. ونفي الجزئية والإجماع ممنوعان. [٢] لإطلاق دليل
نجاسة المتبوع منهما.
[٣] لإطلاق دليل
طهارة المتبوع لو كان ، ولأصالة الطهارة لو لم يكن أو لم يكن له مثل أصلا.
[٤] لإمكان دعوى
كون المرجع فيه استصحاب النجاسة الثابتة له قبل ولوج الروح فيه ، باعتبار كونه
جزءاً من الأم وهو مقدم على أصالة الطهارة ، ومجرد ولوج الروح فيه لا يوجب تعدد
الموضوع ـ عرفا ـ كما تقدم نظيره. ومنه يظهر الاكتفاء في نجاسة الولد بنجاسة الأم.
كما يظهر
[١] الوسائل باب :
١٤ من أبواب الماء المطلق حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب :
١٤ من أبواب الماء المطلق حديث : ٣.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 365