نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 362
[ مسألة ١٢ ] :
إذا غرز إبرة أو أدخل سكينا ، في بدنه أو بدن حيوان فان لم يعلم ملاقاته للدم في
الباطن فطاهر وان علم ملاقاته لكنه خرج نظيفا فالأحوط الاجتناب عنه [١].
الأعرج. وفي كتاب علي بن جعفر (ع) عن أخيه (ع)
قال : « سألته عن قدر فيها ألف رطل ماء يطبخ
فيها لحم وقع فيها أوقية دم. هل يصلح أكله؟ فقال (ع) : إذا طبخ فكل فلا بأس » [١]. فالرواية الدالة على هذا القول ليست ضعيفة.
نعم يمكن المناقشة
في دلالة الصحيح المذكور بعدم ظهوره في كون السؤال عن الدم النجس ، وأنه ينجس ما
في القدر إذا كان يغلي ، بل من الجائز أن يكون السؤال من حيث حرمة أكل الدم الطاهر
، ومثلها رواية ابن جعفر. نعم لا مجال لهذه المناقشة في رواية زكريا بن آدم ، لأن
قرينة السياق فيها تأبى ذلك. كما أن الظاهر أنها هي المعتمد للشيخ والقاضي ، لا
الصحيح ، بقرينة تقييد الحكم بالدم القليل المفهوم من قول السائل : «
قطرة فيه الدم » الذي لا يصدق على
الأوقية.
وكيف كان
فالروايات المذكورة ـ لو صح سندها وتمت دلالتها ـ لا مجال للعمل بها ، لأن مضمونها
من المستنكرات الواضحة عند المتشرعة وهذا هو العمدة في سقوطها عن الحجية ، لا
إعراض المتأخرين عنها ، لأن عمل القدماء أولى بالعناية من إعراض المتأخرين ، ولا
سيما مع بيان وجه الاعراض من ضعف السند ، وظهور الخطأ فيه ، كما عرفت.
[١] تقدم الكلام
فيه في المسألة الأولى من نجاسة البول. وكذا الكلام في المسألة الآتية. ولو قلنا
بعدم نجاسة الدم في الداخل فلا إشكال.
[١] الوسائل باب :
٤٤ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : ٣.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 362