نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 363
الأسنان في ماء
الفم فالظاهر طهارته ، بل جواز بلعه. نعم لو دخل من الخارج دم في الفم فاستهلك
فالأحوط الاجتناب عنه. والاولى غسل الفم بالمضمضة أو نحوها.
[ مسألة ١٤ ] :
الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن ان لم يستحل وصدق عليه الدم ، نجس
، فلو انخرق الجلد ووصل الماء اليه تنجس. ويشكل معه الوضوء أو الغسل [١] ، فيجب
إخراجه إن لم يكن حرج ، ومعه يجب أن يجعل عليه شيئا مثل الجبيرة [٢] فيتوضأ أو
يغتسل. هذا إذا علم أنه دم منجمد ، وان احتمل كونه لحماً صار كالدم من جهة الرض ـ كما
يكون كذلك غالباً ـ فهو طاهر [٣].
[٢] يأتي ـ إن شاء
الله ـ في وضوء الجبائر الإشكال في الاجتزاء بذلك إذا كانت الخرقة الموضوعة لا تعد
جزءاً من الحاجب الذي لا تمكن إزالته.
[٣] لكن إذا بني
على ما تقدم من وجوب وضع شيء عليه إذا كان دما يجب عليه الجمع بين غسله في الوضوء
أو الغسل ، وبين وضع شيء عليه والمسح على الجبيرة ، للعلم الإجمالي بوجوب أحد
الأمرين.
[٤] إجماعا ، كما
عن الغنية ، والمعتبر ، والمنتهى ، والتذكرة ، والذكرى والدلائل ، وكشف اللثام ،
وغيرها. والنصوص به مستفيضة ، بل لعلها في الأول متواترة ، ففي بعضها : الأمر بغسل
الثوب الملاقي له برطوبة. وفي آخر : أنه رجس نجس. وفي ثالث : « هو نجس » يقولها
ثلاثا ـ وفي رابع : الأمر بغسل الإناء الذي يشرب منه. وفي خامس : «
لا والله
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 363