نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 358
الشك من جهة
احتمال رد النفس ، فيحكم بالطهارة ، لأصالة عدم الرد [١] وبين ما كان لأجل احتمال
كون رأسه على علو فيحكم بالنجاسة ، عملا بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف.
أن المني ، والدم
، والبول ، والغائط ، محكوم بنجاستها مع استمرارها في الباطن انتقلت عن محالها
أولا ، لكنها لا تؤثر تنجيساً في الباطن ... » ـ يشعر بوجود الخلاف في نجاستها في
الداخل. اللهم إلا أن يكون نظره في قوله : « الأقوى » إلى الحكم الأخير.
ويحتمل أن يكون
وجه الإشكال في المتن احتمال تبدل الموضوع المانع من جريان الاستصحاب. ويحتمل أن
يكون وجه الاشكال لزوم الرجوع إلى الأصول الموضوعية ، كما سيذكره [ ره ]. وهذا
الاحتمال هو الأظهر في العبارة.
[١] لا يخفى أن
اشتراط خروج الدم في طهارة الدم المتخلف ليس على حد اشتراط عدم رد النفس. فإن
الأول إذا انتفى انتفت طهارة المتخلف بالمرة ، بخلاف الثاني ، فإنه لو انتفى بقي
المتخلف على طهارته ، ويكون النجس الدم الراجع لا غير. وعليه إذا شك في نجاسة الدم
للشك في تحقق الخروج فالشبهة بدوية ، للشك في تحقق شرط الطهارة ، فأصالة عدم
الخروج محكمة ، لأنها أصل سببي موضوعي فيقدم على قاعدة الطهارة ، أو استصحاب
النجاسة المتقدم ، لأنه أصل حكمي مسببي. وإذا شك في نجاسة الدم للشك في تحقق الرد
، فقد علم بوجود الدم الطاهر ، واحتمل وجود الدم النجس ، فالشك في نجاسة دم معين
ناشئ من الشك في أنه الدم الطاهر المعلوم ، أو النجس المشكوك ، وأصالة عدم الرد لا
تصلح لتعيين حال الدم المعين إلا بناء على الأصل المثبت ، فيتعين الرجوع الى
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 358