الأصل الحكمي ،
وهو إما استصحاب النجاسة المتقدم ، أو أصالة الطهارة.
ثمَّ إنه قد يشكل
جريان أصالة عدم الخروج في الفرض الأول : بأن الخروج لم يذكر في القضية الشرعية
شرطا للطهارة ، كي يكون مجرى للأصل الشرعي. بل القدر الثابت من الإجماع والسيرة ،
وغيرهما ، طهارة المتخلف بعد خروج الدم على النحو المتعارف ، أما كون الخروج شرطا
شرعيا ، أو أنه ملازم للشرط فغير معلوم. ومن ذلك يظهر أنه إن تمَّ استصحاب النجاسة
، فهو المرجع في الفرضين ، ويتعين البناء على النجاسة فيهما ، وان أشكل بما سبق ،
فالمتعين البناء على الطهارة ، لقاعدة الطهارة.
[١] لقاعدة
الطهارة ، كما تقدم.
[٢] كما في سائر
الشبهات الموضوعية ، لإطلاق أدلة الأصول الجارية فيها. نعم قيل بوجوبه في موارد
خاصة ، لقيام دليل عليه بالخصوص.
[٣] لما سبق.
[٤] يعني : بنحو
يكون ماء ودما ، لا بنحو يكون الدم مستهلكا عرفا فيصدق عليه أنه ماء أصفر ، وان
كان حدوث الصفرة فيه لملاقاته للدم ، فان الملاقاة في الداخل لا توجب النجاسة ،
وفي الخارج لا ملاقاة للدم
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 359