والتنقيح نقل
الإجماع عليه ، وعن الخلاف نقل الإجماع على عدم ملكيتها وفي رواية السكوني عن أبي عبد الله (ع) :
« السحت ثمن الميتة » [١] وعن جامع البزنطي عن الرضا (ع) : «
في الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء أيصلح له أن ينتفع بما قطع؟ قال (ع) : نعم
يذيبها ويسرج بها ، ولا يأكلها ولا يبيعها » [٢] ، ونحوه رواية علي
بن جعفر (ع) عن أخيه (ع) ، [٣] وفي
روايته الأخرى « عن الماشية تكون للرجل فيموت بعضها ،
يصلح له بيع جلودها ودباغها ولبسها قال (ع) : لا ، ولو لبسها فلا يصل فيها » [٤] ، وفي رواية تحف العقول[٥] : النهى عن بيع الميتة. مضافا الى ما ذكر في محله من
اعتبار المالية في كل من العوضين في البيع ، وكون الميتة مالا موقوف على تحقق
المنفعة لها المعتد بها ، وهو غير حاصل ، إما لحرمة الانتفاع بها كلية ، أو لأن
جواز الانتفاع بها في بعض الموارد ليس بنحو يعتد به في صدق المال لندرته.
نعم في رواية أبي القاسم الصيقل وولده : «
كتبوا إلى الرجل : جعلنا الله تعالى فداك إنا قوم نعمل السيوف ليست لنا معيشة ولا
تجارة غيرها ، ونحن مضطرون إليها وانما علاجنا [ غلافها. ظ ] جلود الميتة والبغال
والحمير الأهلية لا يجوز في أعمالنا غيرها ، فيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسها
بأيدينا وثيابنا ونحن نصلي في ثيابنا؟ ونحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا
سيدنا لضرورتنا. فكتب (ع) : اجعل ثوبا للصلاة ... » [٦]
[١] الوسائل باب : ٥
من أبواب ما يكتسب به حديث : ٥.
[٢] الوسائل باب : ٦
من أبواب ما يكتسب به حديث : ٦.
[٣] الوسائل باب : ٦
من أبواب ما يكتسب به ملحق حديث : ٦.
[٤] الوسائل باب : ٥
من أبواب ما يكتسب به حديث : ١٦.
[٥] الوسائل باب : ٢
من أبواب ما يكتسب به حديث : ١.
[٦] الوسائل باب :
٣٨ من أبواب ما يكتسب به حديث : ٤.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 339