والسمن ، وشبهه. قال
(ع) : كل ما ليس له دم فلا بأس به » [١]. [ والاشكال ] في دلالة الأول بعدم التصريح فيه بالميتة
واختصاصه بالماء [ يندفع ] بانصرافه إلى الميتة ، وبعدم القول بالفصل بين الماء
وغيره. كالإشكال على الثاني باختصاصه بما له ليس له دم. وبمعارضة مفهومه بمنطوق
الأول بالعموم من وجه ، الموجب للرجوع في مورد المعارضة ـ وهو ميتة ما له دم غير
سائل ـ إلى عموم نجاسة الميتة. فإنه أيضاً يندفع بعدم الفصل بين ما لا دم له وما
له دم غير سائل. والمعارضة بالعموم من وجه إنما توجب الرجوع إلى دليل آخر ، حيث لا
يكون أحد الدليلين أقوى ، والمنطوق في المقام أقوى ، لأن تخصيصه بما لا دم له أصلا
بعيد جداً. مضافا إلى ما عرفت سابقا من أن [ الفاء ] ظاهرة في مجرد ترتب الخبر على
المبتدأ ترتب العلية ولا تدل على الانحصار فلا مفهوم للقضية الحملية المذكورة كي
يكون معارضاً لغيره من الأدلة.
كما أن ما في موثق سماعة
« سألت أبا عبد الله (ع) عن جرة وجد فيها خنفساء قد ماتت. قال (ع) : القه وتوضأ
منه ، وان كان عقربا فارق الماء وتوضأ من ماء غيره » [٢]. محمول على التنزه
من السم أو نحوه بشهادة خبر
ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع) : « عن العقرب
والخنفساء وأشباههن تموت في الجرة أو الدن يتوضأ منه للصلاة. قال (ع) : لا بأس به
» [٣]. ومنه يظهر ضعف ما عن المهذب من استثنائه العقرب من الحكم المذكور كالوزغ أيضاً.
لكن عن بعض عباراته نجاسة الثاني حياً ، كما عن القواعد والنهاية ذلك فيه وفي
العقرب. وكأنه لظاهره ـ كما ذكر في العقرب ـ