نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 322
والعقرب والخنفساء
، والسمك ، وكذا الحية ، والتمساح ، وان قيل بكونهما ذا نفس [١] ، لعدم معلومية ذلك.
مع أنه إذا كان بعض الحيات كذلك لا يلزم الاجتناب عن المشكوك كونه كذلك [٢].
[ مسألة ٤ ] : إذا
شك في شيء أنه من أجزاء الحيوان أم لا فهو محكوم بالطهارة [٣]. وكذا إذا علم أنه
من الحيوان لكن شك في أنه مما له دم سائل أم لا.
[ مسألة ٥ ] :
المراد من الميتة أعم مما مات حتف أنفه أو قتل أو ذبح على غير الوجه الشرعي [٤].
ولرواية الغنوي في
الوزغ[١] ، فلا يكون مما نحن فيه من نجاسة الميتة.
[١] تقدمت حكايته
عن المعتبر وغيره في الحية ، وعن الشهيد في التمساح في المسألة الرابعة.
[٢] لكون الشبهة
موضوعية » والأصل فيها الطهارة. بل لا يبعد جريان الأصل الموضوعي ، وهو أصالة عدم
كونها ذات نفس سائلة ، ويثبت به موضوع الطهارة.
[٣] لأصالة
الطهارة ، ولا أصل موضوعي على خلافها ، ولا حكمي وكذا الحال في الفرض الآتي.
والشبهة موضوعية في الفرضين.
[٤] الميتة [ تارة
] : تستعمل صفة من الموت المقابل للحياة [ وأخرى ] : بمعنى ما مات حتف أنفه في
مقابل المقتول بالأسباب الموجبة للتذكية وغيرها كما في قوله تعالى(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ ...
)[٢]. وقوله