الحكم إلا إذا كان
الدليل في نفسه عاما له ، فبيان الشارع للفرد الحقيقي كبيانه الفرد التنزيلي يقتضي
عموم الحكم له ولو كان الدليل قاصراً عن إثبات ذلك.
ومن ذلك تعرف ما
في كلمات المقدس الفقيه الهمداني [ قده ] في مصباحه من النظر. وأشكل من ذلك ما
ذكره من الفرق بين النصوص المذكورة والنصوص الواردة في باب الأطعمة في أليات الغنم
[١] ، وأن هذه النصوص لا قصور في دلالتها على النجاسة بخلاف النصوص الأول ، لما
تقدم فإنه لم يتضح الفرق المذكور مع وحدة لسان الجميع ، ففي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع)
: « أنه قال (ع) : في أليات الضأن تقطع
وهي أحياء : إنها ميتة » [٢] ونحوها غيرها
فلاحظ.
هذا في العضو
المقطوع من غير الآدمي. وأما المقطوع منه : فيدل على نجاسته ـ مضافا الى الاتفاق
ونفي الخلاف المحكيين ـ مرسلة
أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) : «
إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة ، فإذا مسها إنسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على
من يمسه الغسل ، فان لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه » [٣].
وضعف السند منجبر
بالعمل. والظاهر عدم الفرق بين ما خرجت منه الروح قبل القطع وبعده. ودعوى :
الانصراف الى الثاني ممنوعة. فعضو المشلول إذا مات قبل الانفصال ثمَّ انفصل نجس.
ثمَّ إنه قد يستدل على الحكم المذكور بصدق الميتة على العضو المقطوع ، كما في
المنتهى. وفيه : أنه غير واضح فإن الميتة ـ عرفا ـ نفس الحيوان ذي الأعضاء ، فلا
تصدق على كل عضو في نفسه.