لو كان جامدا ـ كما
يتفق كثيراً ـ فلا يبعد طهارته أيضاً بلا حاجة الى تطهيره ، لاتحاد ظاهر النصوص في
الجميع ، وهو الطهارة العرضية.
[١] لأن ظاهر
النصوص الاستثناء من نجاسة الميتة ، لا من النجاسة الذاتية.
[٢] بلا خلاف ظاهر
، وفي المدارك : « انه مقطوع به في كلام الأصحاب » ويشهد له النصوص الواردة في باب
الصيد ، المتضمنة أن ما قطعت الحبالة فهو ميتة ، كصحيح
محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) : « قال أمير المؤمنين (ع) : ما
أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يداً أو رجلا فذروه ، فإنه ميت ، وكلوا مما أدركتم
حياً وذكرتم اسم الله عليه » [١] ، ونحوه غيره.
والمناقشة في
دلالتها : بأنه إن كان المراد أنها ميتة حكما فالمتبادر من التشبيه إرادة حرمة
الأكل ، وان كان المراد أنها ميتة حقيقة فدلالتها على النجاسة تتوقف على وجود دليل
عام يعم المورد ، وهو غير ثابت. مندفعة : بأن حمل التنزيل على ملاحظة خصوص الحرمة
دون النجاسة خلاف إطلاق دليله ، كما لا يخفى ، فإن النجاسة ليست من الأحكام الخفية
، كي يدعى انصراف لسان التنزيل عنها.
ومن ذلك يظهر أنه
لو بني على ارادة بيان الفرد الحقيقي يتعين البناء على عموم الحكم له ولو كان دليل
الحكم قاصر الشمول له ، لأن بيان الأفراد الحقيقية ليس من وظيفة الشارع ، فتعرضه لذلك
إنما يكون لأجل تعميم الحكم وليس الحال كما لو علم بفردية فرد له لا من قبل الشارع
، فإنه لا يعمه
[١] الوسائل باب :
٢٤ من أبواب الصيد حديث : ١ وفي الباب أحاديث أخر تتضمن ذلك.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 312