الحمر الميتة ، من
الأمر باتخاذ غيره للصلاة [١]. وما ورد فيما لا نفس له سائلة ، من قول الصادق (ع) في موثق عمار لما سأله
عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والسمن وشبهه.
قال (ع) : « كل ما ليس له دم فلا بأس » [٢]. فتأمل. وقول
أبي جعفر (ع) : « لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس
سائلة » [٣].
ومنها : ما ورد في
الاستصباح بأليات الغنم المقطوعة ، من قول
أبي الحسن (ع) : « أما علمت أنه يصيب
اليد والثوب وهو حرام » [٤].
ومنها : ما ورد
فيما لا تحله الحياة المأخوذ من الميتة ، من قول
أبي عبد الله (ع) : لزرارة ومحمد : « وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصل فيه » [٥]. وحمل الغسل على أنه لإزالة الأجزاء الملتصقة خلاف الظاهر من
الأمر بالغسل تعييناً. وما في
رواية تحف العقول : من قول الصادق (ع) : «
والبيع للميتة ، أو الدم ، أو لحم الخنزير ، أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش
والطير ، أو جلودها ، أو الخمر ، أو شيء من وجوه النجس » [٦]. وما في رواية جابر
في فارة وقعت في خابية فيها سمن أو زيت. قال أبو جعفر (ع) : « لا تأكله. فقال له
الرجل : الفأرة أهون علي من أن أترك طعامي من أجلها. فقال له أبو جعفر (ع) إنك لم
تستخف بالفأرة إنما استخففت بدينك ، إن الله تعالى حرم الميتة