responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 302

______________________________________________________

الحمر الميتة ، من الأمر باتخاذ غيره للصلاة‌ [١]. وما ورد فيما لا نفس له سائلة ، من‌ قول الصادق (ع) في موثق عمار لما سأله عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والسمن وشبهه. قال (ع) : « كل ما ليس له دم فلا بأس » [٢]. فتأمل. وقول أبي جعفر (ع) : « لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة » [٣].

ومنها : ما ورد في الاستصباح بأليات الغنم المقطوعة ، من‌ قول أبي الحسن (ع) : « أما علمت أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام » [٤].

ومنها : ما ورد فيما لا تحله الحياة المأخوذ من الميتة ، من‌ قول أبي عبد الله (ع) : لزرارة ومحمد : « وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصل فيه » [٥]. وحمل الغسل على أنه لإزالة الأجزاء الملتصقة خلاف الظاهر من الأمر بالغسل تعييناً. وما‌ في رواية تحف العقول : من قول الصادق (ع) : « والبيع للميتة ، أو الدم ، أو لحم الخنزير ، أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش والطير ، أو جلودها ، أو الخمر ، أو شي‌ء من وجوه النجس » [٦]. وما‌ في رواية جابر في فارة وقعت في خابية فيها سمن أو زيت. قال أبو جعفر (ع) : « لا تأكله. فقال له الرجل : الفأرة أهون علي من أن أترك طعامي من أجلها. فقال له أبو جعفر (ع) إنك لم تستخف بالفأرة إنما استخففت بدينك ، إن الله تعالى حرم الميتة‌


[١] الوسائل باب : ٣٤ من أبواب النجاسات حديث : ٤.

[٢] الوسائل باب : ٣٥ من أبواب النجاسات حديث : ١.

[٣] الوسائل باب : ٣٥ من أبواب النجاسات حديث : ٢.

[٤] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب الذبائح حديث : ٢.

[٥] الوسائل باب : ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : ٣.

[٦] الوسائل باب : ٢ من أبواب ما يكتسب به حديث : ١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست