الغصبية ليست من
الشرائط الواقعية لصحة الوضوء ، وإنما هو شرط علمي فالعلم الإجمالي به لا أثر له. [
وفيه ] : أنه كذلك ، إلا أنه بالنسبة إلى حرمة التصرف شرط واقعي ، كما يقتضيه قولهم
(ع) : « لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة نفسه » [١] وقولهم (ع) : « لا يجوز لأحد أن يتصرف
في مال غيره إلا بإذنه » [٢]
فيكون طرف المعلوم
بالإجمال.
[١] لأنه لا يخرج
عن كونه طرفا للمعلوم بالإجمال المنجز بالعلم الإجمالي الحاصل بين التدريجيين ،
وهما الباقي بعد الإراقة ، ـ والمراق قبل الإراقة. نظير وجوب صوم أحد اليومين.
فإنه بعد انتهاء اليوم الأول لا مجال للرجوع الى الأصل في اليوم الثاني ، لأن
العلم الإجمالي حين حدوثه لما كان متعلقاً بالتكليف نجزه ، وهذا التنجز باق ببقاء
العلم ، فاذا انقلب شكا ـ كما في موارد الشك الساري ـ بطل التنجز ، وإذا بقي على
حاله بقي التنجز بحاله ، وبعد إراقة أحد الأطراف فالطرف الآخر وان لم يعلم بتعلق
التكليف به ، لكن يحتمل كونه موضوعا للتكليف المنجز ، فيجب الاحتياط فيه ، كما يجب
الاحتياط فيه قبل اراقة صاحبه ، لاطراد المناط في الحالين.
هذا على التحقيق
من أن العلم الإجمالي مانع من جريان الأصول في
[١] هذا النص لم
نعثر عليه في كتب الحديث وان اشتهر في كتب الفقهاء. نعم في الوسائل باب : ٣ من
أبواب مكان المصلي حديث : ١ « لا يحل دم امرء مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه »
وحديث : ٤ : « ولا يحل لمؤمن مال أخيه إلا عن طيب نفس منه ».
[٢] هذا النص ـ كسابقه
ـ لم نعثر عليه في كتب الحديث. نعم في الوسائل في التوقيع المروي عن الحجة ( ع ) ـ
باب : ٣ من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام من كتاب الخمس حديث : ٦ ـ : « ... فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير اذنه ».
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 251