أقول. فراجع.
فالعمدة إذاً في خروج الكثير ـ مضافا الى الإجماع ـ صحيح
صفوان الجمال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن
الحياض التي ما بين مكة والمدينة تردها السباع ، وتلغ فيها الكلاب ، وتشرب منها
الحمير ، ويغتسل فيها الجنب ، ويتوضأ منه. قال (ع) : وكم قدر الماء؟ قال : إلى نصف
الساق وإلى الركبة. فقال : توضأ منه » [١].
وصحيح محمد ابن إسماعيل الوارد في الغدير الذي يستنجى فيه ،
أو يغتسل فيه الجنب. فقال (ع) : « لا تتوضأ من
مثل هذا إلا من ضرورة » [٢] ، بناء على
الإجماع على عدم التفصيل في المنع بين الضرورة وغيرها. فيكون ذلك قرينة على
الكراهة. وقد يستفاد أيضا مما ورد في الاغتسال في ماء الحمام.
[١] لأن العمدة في
المنع عن طهوريته الإجماع ، وهو مفقود في الكثير وأما خبر ابن سنان ، فقد تقدمت
الإشارة إلى الإشكال في الاستدلال به على ذلك ، بناء على طهارة ماء الاستنجاء
ونجاسة الغسالة. ولو فرض ظهوره في مطلق ما يلاقي النجاسة وجب الخروج عنه بما ورد
من جواز الوضوء من الماء الكثير الذي تكون فيه العذرة ، أو البول ، أو الجيفة ، أو
تلغ فيه الكلاب ، أو نحو ذلك [٣]. ومنه يظهر أيضاً عدم جريان حكم الغسالة على الكثير
المغسول به الخبث. فلاحظ.
[٢] لاستصحاب
العدم.
[١] الوسائل باب : ٩
من أبواب الماء المطلق حديث : ١٢.
[٢] الوسائل باب : ٩
من أبواب الماء المطلق حديث : ١٥.