نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 242
[ مسألة ١٠ ] : سلب الطهارة والطهورية عن الماء
المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبث استنجاء أو غيره ، إنما يجري في الماء
القليل دون الكر فما زاد ، كخزانة الحمام ونحوها [١].
[ مسألة ١١ ] :
المتخلف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر [٢] ، فلو أخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم
الغسالة. وكذا ما يبقى في الإناء بعد إهراق ماء غسالته.
[ مسألة ١٢ ] :
تطهر اليد تبعا بعد التطهير ، فلا حاجة إلى غسلها. وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب
ونحوه.
[ مسألة ١٣ ] : لو
أجرى الماء على المحل النجس زائداً على مقدار يكفي في طهارته ، فالمقدار الزائد
بعد حصول الطهارة طاهر [٣] ، وان عد تمامه غسلة واحدة ولو كان بمقدار ساعة. ولكن
مراعاة الاحتياط أولى.
[ مسألة ١٤ ] :
غسالة ما يحتاج الى تعدد الغسل كالبول ـ مثلا ـ إذا لاقت شيئاً لا يعتبر فيها
التعدد [٤] ، وان كان أحوط.