الطهارة. نعم بعض
الوجوه المتقدمة في المسألة السابعة للقول بالنجاسة مقتض له هنا أيضاً.
[١] أما مطلق
فطهارته معلومة ، لأنه كر بالفرض. وأما المضاف فيحكم بطهارته ظاهراً ، للشك في
ملاقاته للنجاسة ، فيرجع الى استصحاب الطهارة.
[٢] كما هو
المشهور ، كما عن جماعة. وعن الوسيلة : الطهارة إن تمم بطاهر. ونسبه في المبسوط
الى بعض الأصحاب وقال : إنه قوي. أما إذا تمم بنجس ففي المبسوط : « لا شك أنه ينجس
الكل ». لكن عن رسيات السيد والمراسم وجواهر القاضي وغيرها : الطهارة أيضاً. وهو
صريح السرائر. والعمدة من أدلتهم المرسل في المبسوط من قولهم (ع) : «
إذا بلغ الماء كرا لم يحمل نجاسة » [١] ، وفي السرائر : «
قول الرسول (ص) المجمع عليه عند المخالف والمؤالف : إذا
بلغ الماء كراً لم يحمل خبثا » [٢] ، وأرسله السيد [ ره ] فيما عن المسائل الرسية ، واستدل ـ
مضافا إليه ـ بالإجماع على أن الماء المعلوم وقوع النجاسة فيه المشكوك سبقه على
الكرية ولحوقه لها طاهر ، فلو لا بناؤهم على طهارة المتنجس ببلوغ الكرية لم يكن
لذلك وجه.
لكن الإجماع
المذكور ـ على تقدير ثبوته وحجيته ـ إنما يثبت الطهارة فيما نحن فيه لو كان إجماعا
على الطهارة واقعا في مورده ، أما لو كان على