نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 169
[ مسألة ١١ ] : إذا كان هناك ماءان أحدهما كر
والآخر قليل ، ولم يعلم أن أيهما كر ، فوقعت نجاسة في أحدهما معيناً أو غير معين
لم يحكم بالنجاسة [١] ، وان كان الأحوط في صورة التعين الاجتناب [٢].
[ مسألة ١٢ ] :
إذا كان ماءان أحدهما المعين نجس ، فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر
، لم يحكم بنجاسة الطاهر [٣].
[ مسألة ١٣ ] :
إذا كان كر لم يعلم أنه مطلق أو مضاف ، فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته [٤]. وإذا
كان
جيداً. نعم لو كان
لسان الدليل هكذا : كل ماء ينفعل بملاقاة النجاسة إلا ما كان كراً قبل الملاقاة.
كانت صورة المقارنة داخلة في المستثنى منه لكنه ليس كذلك.
[١] للشك في
ملاقاتها للقليل ، والمرجع استصحاب الطهارة سواء أكانت الملاقاة لمعين أم لغير
معين. هذا إذا كانت الحالة السابقة مجهولة. أما إذا كانا معلومي الكرية سابقا ،
فاستصحاب الكرية المقتضي للطهارة هو المرجع. كما أنه لو كانا معلومي القلة ،
فاستصحابها كاف في الحكم بالنجاسة.
[٢] تخصيص
الاحتياط بهذه الصورة غير ظاهر الوجه ، لأن أكثر الوجوه المقتضية للحكم بالنجاسة ،
المتقدمة في المسألة السابعة ـ من قاعدة المقتضى والمانع ، والتمسك بالعام في
الشبهة المصداقية ، وغيرهما ـ جار في صورتي تعين الملاقي وعدمه.
[٣] لانحلال العلم
الإجمالي بنجاسة أحدهما المردد ، بالعلم التفصيلي بنجاسة أحدهما المعين ، فلا مانع
من الرجوع الى استصحاب الطهارة.
[٤] للشك فيها ،
من جهة احتمال الإطلاق ، والمرجع استصحاب
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 169