responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 118

[ مسألة ٧ ] : إذا القي المضاف النجس في الكر ، فخرج عن الإطلاق إلى الإضافة ، تنجس إن صار مضافا قبل الاستهلاك. وان حصل الاستهلاك والإضافة دفعة لا يخلو الحكم بعدم تنجسه عن وجه [١] لكنه مشكل.

[ مسألة ٨ ] : إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين ، ففي سعة الوقت يجب عليه أن يصبر حتى يصفو ويصير الطين إلى الأسفل ، ثمَّ يتوضأ على الأحوط [٢]. وفي ضيق الوقت يتيمم ، لصدق الوجدان مع السعة دون الضيق.

______________________________________________________

[١] إذ في حال وجود المضاف كان المطلق الملاقي له معتصما ، وبعد انقلاب المطلق مضافاً لا مضاف نجس كي ينجس بملاقاته. نعم قد تشكل صحة الفرض : بأن الاستهلاك يلازم صدق المطلق على الجميع ، فكيف يكون الماء حينئذ مضافاً ، والإضافة والإطلاق ضدان يمتنع اجتماعهما في محل واحد؟! وفيه : ما عرفت من أن الاستهلاك عبارة أخرى عن ذهاب الموضوع بنحو يمتنع أن يجري استصحاب نجاسته ، ولا ملازمة عقلا بين ذلك وبين صدق الماء المطلق على المستهلك فيه كي يلزم اجتماع الضدين. نعم في الغالب يكون انقلاب المطلق إلى المضاف ناشئاً من غلبة المضاف النجس عليه بنحو يمتنع صدق استهلاكه مع غلبته على المطلق. ولكن هذا المقدار لا يوجب امتناع الفرض.

[٢] بل الأقوى ، بناء على أن المصحح للتيمم والمسقط لوجوب الطهارة المائية عدم القدرة عليها ، لا مجرد عدم وجود الماء ، كما سيأتي [١] إن شاء الله.


[١] يأتي توضيح ان المراد عدم القدرة على المأمور به حتى في آخر الوقت ( منه قدس‌سره )

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست