نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 119
[ مسألة ٩ ] : الماء المطلق بأقسامه ـ
حتى الجاري منه ـ ينجس إذا تغير بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة من الطعم ،
والرائحة ، واللون [١]. بشرط أن يكون بملاقاة النجاسة ، فلا يتنجس إذا كان
بالمجاورة [٢] ، كما إذا وقعت ميتة قريباً من الماء فصار جائفا. وأن يكون التغير
بأوصاف النجاسة [٣]
[١] إجماعا محصلا
ومنقولا كاد يكون متواتراً ، كما في الجواهر. ويدل عليه الاخبار الكثيرة منها
النبوي المتفق على روايته ـ كما عن السرائر ـ المتواتر عن الصادق (ع) عن آبائه ـ كما
عن ابن أبي عقيل ـ الذي عمل به الأمة وقبلوه ـ كما عن
الذخيرة ـ : « خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء ، إلا ما غير لونه ، أو طعمه ،
أو ريحه » [١] ونحوه غيره [٢]. ولا يقدح عدم
ذكر اللون في جملة منها ، فقد ذكر في بعضها الآخر ، كمعتبر شهاب ، وفيه
: « قلت : وما التغير؟ قال : الصفرة » [٣] ومعتبر
العلاء بن الفضيل : « سألت أبا عبد
الله (ع) عن الحياض يبال فيها. قال (ع) : لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول
» [٤] وقريب منهما غيرهما.
[٢] لعله لا خلاف
فيه بل مجمع عليه ، كذا في الجواهر. لأنه خارج عن مورد أكثر النصوص ومنصرف الباقي.
[٣] سيأتي بيان
المراد منه في المسألة الحادية عشرة.
[١] الوسائل باب : ٣
من أبواب الماء المطلق ففيها جملة أحاديث ، ويوجد بعض الأحاديث في أبواب أخر
متفرقة.
[٢] الوسائل باب : ١
من أبواب الماء المطلق حديث : ٩.
[٣] الوسائل باب : ٩
من أبواب الماء المطلق حديث : ١١.
[٤] الوسائل باب : ٣
من أبواب الماء المطلق حديث : ٧.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 119