responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 94

..........


السلام قال: «من طلّق امرأته ثلاثا في مجلس و هي حائض فليس بشيء، و قد ردّ رسول اللّٰه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) طلاق ابن عمر إذ طلّق امرأته ثلاثا و هي حائض» [1] و المطلق يحمل على المقيّد.

و احتجّوا أيضا بأن المقصود غير واقع، و الصالح للوقوع غير مقصود، لأنه غير مريد للواحدة المقيّدة بقيد الوحدة. و أجيب عنه بأن قصد الثلاث يستلزم قصد كلّ واحدة.

و أورد شيخنا الشهيد- رحمه اللّٰه- على الاستدلال بالروايات الأول: «أن السؤال عمّن طلّق ثلاثا في مجلس، و هو أعمّ من أن يكون تلفّظ بالثلاث أو تلفّظ لكلّ واحدة مرّة، و الثاني لا نزاع فيه، فلم قلتم إنه غير مراد؟ و بتقدير عدم تعيّنه للإرادة يكون أعمّ من كلّ واحد، و العام لا يستلزم الخاص» [2].

و جوابه: أن لنا الاستدلال بعمومه الشامل للقسمين، فإن «من» من صيغ العموم فيتناول من طلّق ثلاثا مرسلة و بثلاثة ألفاظ، و قد حكم على هذا العام بوقوع واحدة فيتناول بعمومه موضع النزاع كما هو شأن كلّ عام. و عدم استلزام العام للخاص أمر أخر غير دلالة الحكم على العام الحكم على كلّ واحد من أفراده.

و اعلم أنه قد وردت أخبار [3] كثيرة بوقوع الثلاث بكلمة واحدة كما يذهب إليه العامّة، و في طريقها ضعف، فلذلك أعرض عنها الأصحاب. و روى ابن أبي


[1] التهذيب 8: 55 ح 179، الاستبصار 3: 288 ح 1018، الوسائل الباب المتقدّم ح 9.

[2] غاية المراد: 218.

[3] لاحظ التهذيب 8: 53 ح 174 و 175، الاستبصار 3: 286 ح 1013 و 1014، الوسائل 15:

314 ب (29) من أبواب مقدمات الطلاق ح 14 و 15.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست