نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 9 صفحه : 93
..........
الزائد عن الواحدة و هو الرجعة. و به مع ذلك روايات كثيرة، منها صحيحة جميل بن درّاج عن أحدهما (عليهما السلام): «أنه سئل عن الذي طلّق في حال طهر في مجلس ثلاثا، قال: هي واحدة» [1]. و صحيحة الحلبي و عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: «الطلاق ثلاثا في غير عدّة إن كانت على طهر فواحدة، و إن لم تكن على طهر فليس بشيء» [2]. و في معناهما كثير.
و ذهب المرتضى [3] في القول الآخر و ابن أبي عقيل [4] و ابن حمزة [5] إلى الأول، لصحيحة أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) قال: «من طلّق ثلاثا في مجلس فليس بشيء، من خالف كتاب اللّٰه ردّ إلى كتاب اللّٰه» [6].
و أجيب بالقول بموجبها، فإنّا نقول إن الثلاث ليس بشيء، و هو لا ينافي وقوع الواحدة، فإنها أمر آخر غير الثلاث.
و حملها الشيخ [7] على الوقوع في الحيض، بقرينة ذكر طلاق ابن عمر، و كان قد طلّق امرأته في الحيض. و تؤيّده صحيحة الحلبي عن الصادق عليه
[1] الكافي 6: 71 ح 2، التهذيب 8: 52 ح 168، الاستبصار 3: 285 ح 1007، الوسائل 15: 312 ب (29) من أبواب مقدمات الطلاق ح 3، و فيما عدا الاستبصار: عن جميل عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام).