responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 93

..........


الزائد عن الواحدة و هو الرجعة. و به مع ذلك روايات كثيرة، منها صحيحة جميل بن درّاج عن أحدهما (عليهما السلام): «أنه سئل عن الذي طلّق في حال طهر في مجلس ثلاثا، قال: هي واحدة» [1]. و صحيحة الحلبي و عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: «الطلاق ثلاثا في غير عدّة إن كانت على طهر فواحدة، و إن لم تكن على طهر فليس بشيء» [2]. و في معناهما كثير.

و ذهب المرتضى [3] في القول الآخر و ابن أبي عقيل [4] و ابن حمزة [5] إلى الأول، لصحيحة أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) قال: «من طلّق ثلاثا في مجلس فليس بشيء، من خالف كتاب اللّٰه ردّ إلى كتاب اللّٰه» [6].

و أجيب بالقول بموجبها، فإنّا نقول إن الثلاث ليس بشيء، و هو لا ينافي وقوع الواحدة، فإنها أمر آخر غير الثلاث.

و حملها الشيخ [7] على الوقوع في الحيض، بقرينة ذكر طلاق ابن عمر، و كان قد طلّق امرأته في الحيض. و تؤيّده صحيحة الحلبي عن الصادق عليه


[1] الكافي 6: 71 ح 2، التهذيب 8: 52 ح 168، الاستبصار 3: 285 ح 1007، الوسائل 15: 312 ب (29) من أبواب مقدمات الطلاق ح 3، و فيما عدا الاستبصار: عن جميل عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام).

[2] الكافي 6: 71 ح 3، التهذيب 8: 52 ح 169، الاستبصار 3: 285 ح 1008، الوسائل الباب المتقدّم ح 1.

[3] رسائل الشريف المرتضى 1: 240 مسألة (53). و كلامه في الانتصار: 134 أيضا يشعر بعدم الوقوع، و لكنّه في نفس المسألة في ص: 137 صرّح بوقوع واحدة منها.

[4] حكاه عنه العلّامة في المختلف: 586.

[5] الوسيلة: 322.

[6] التهذيب 8: 54 ح 177، الاستبصار 3: 287 ح 1016، الوسائل الباب المتقدّم ح 8.

[7] التهذيب 8: 54 ذيل ح 177، الاستبصار 3: 287 ذيل ح 1016.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست