responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 527

[الثامنة: يحرم الوطء على المظاهر ما لم يكفّر]

الثامنة: يحرم الوطء (1) على المظاهر ما لم يكفّر، سواء كفّر بالعتق أو الصيام أو الإطعام.


«إن اللّه وضع عن أمّتي الخطأ، و النسيان، و ما استكرهوا عليه» [1] و المراد رفع المؤاخذة أو رفع الأحكام. و التفصيل متوجّه نظرا إلى القصد.

قوله: «يحرم الوطء .. إلخ».

(1) أما تحريم الوطء قبل العتق و الصيام فموضع وفاق بين المسلمين، لقوله تعالى فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا [2] ثمَّ قال فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا [3].

و أما تحريمه قبل الإطعام على تقدير عجزه عن الأولين فالأكثر منّا و من الجمهور عليه، لأن اللّه تعالى جعله بدلا عنهما بقوله عقيب ذلك فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعٰامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً [4] و البدل يجب مساواته للمبدل في الحكم، و المطلق محمول على المقيّد مع اتّحاد الواقعة. و لما روي أن النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) قال لرجل ظاهر من امرأته: «لا تقربها حتى تكفّر» [5] و يروى: «اعتزلها حتى تكفّر» [6] و هو شامل للخصال الثلاث. و من طريق الخاصّة ما تقدّم [7] من صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا يمسّها حتى يكفّر، فإن


[1] تقدّم ذكر مصادره في ص: 17، هامش (3).

[2] المجادلة: 3.

[3] المجادلة: 4.

[4] المجادلة: 4.

[5] التهذيب 8: 19 ح 60، الاستبصار 3: 766 ح 953، الوسائل 15: 527 ب (15) من أبواب الظهار ح 7، و انظر أيضا سنن ابن ماجه 1: 666 ح 2065، تلخيص الحبير للعسقلاني 3: 221 ح 1615.

[6] الكافي 6: 159 ح 27، و انظر أيضا سنن أبي داود 2: 268 ح 2221، سنن البيهقي 7:

386، تلخيص الحبير 3: 221 ح 1615.

[7] في ص: 503- 504.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست